تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى لو قضى فائتة قبيل الغروب كبر وتقييدهم بالعصر جري على الغالب من عدم الصلاة بعدها ، فلا مفهوم له خلافا لابن حجر شوبري اه . فجملة الصلوات التي يكبر عقبها غير الحاج ثلاث وعشرون : ثلاثة في يوم عرفة ، والباقي الأربعة بعده اه خ ض . قال القليوبي في حاشيته هنا : ولو قال من وقت صلاة صبح أو أسقط لفظ صلاة لكان أعم وأولى اه . ليشمل ما إذا صلى نافلة أو مقضية قبل صلاة الصبح . وقوله : إلى بعد فيه جر بعد بإلى مع أنها لا تجر إلا بمن قال بعضهم بيتا : | اجرر بمن لا غير قبل بعد مع | لدن ودون عند فافهم تتبع قوله : ( أيام التشريق ) سميت بذلك لإشراقها بضوء الشمس والقمر ، وقيل : لتشريق اللحم فيها ، أي نشره وتقديده اه أ ج . | قوله : ( الثلاثة ) نص عليها للرد على مالك القائل إنها ثنتان اه ق ل . | قوله : ( وأما الحاج ) خرج المعتمر والظاهر أنه كغيره إلا في زمن اشتغاله بأعمالها اه ق ل ، أي فجملة ما يكبره خلفه من الفرائض خمسة عشر فرضا كما في متن البهجة على المعتمد . وعبارة أج : وأما الحاج فيكبر الخ أي فلا يكبر ليلة الأضحى خلافا للقفال بل يلبي لأن التلبية شعاره والمعتمر يلبي إلى أن يشرع في الطواف شرح م ر . | وقوله : ( ليلة الأضحى ) جري على الغالب من أن الإحرام بالحج لا يكون إلا بعد عيد الفطر ، فلو فرض أن شخصا أحرم بالحج ليلة عيد الفطر إذ ميقاته الزماني يدخل بدخول شوال فإنه يصير حاجا ، إذ المراد بالحاج المحرم بالحج حينئذ فيلبي ولا يكبر اه . | قوله : ( من ظهر يوم النحر ) أي لمن تحلل ذلك الوقت ، فإن تقدم التحلل عليه أو تأخر عنه اعتبر التحلل مطلقا لأن شعار من لم يتحلل التلبية ق ل . ويسن له إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في ذي الحجة التكبير ، قاله صاحب التنبيه وغيره . والظاهر أن من علم كمن رأى فالتعبير بها ، أي بالرؤية جري على الغالب شرح م ر . | قوله : ( إلى عقب صبح ) المعتمد أنه يستمر إلى غروب الشمس زي ، فالحاج وغيره مختلفان في المبدأ ومشتركان في النهاية . | قوله : ( عقب الصلاة يسمى مقيدا ) ولو تعارض عليه التكبير المقيد وأذكار الصلاة قدمه على الأذكار وإن كان لا يفوت اه سم .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٥٢