تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( إذ الكلام مباح إليه ) أي إلى دخول الإمام في الصلاة بالتحريم . | قوله : ( فالتكبير أولى ما يشغل به ) قد يقتضي أنه أولى من الصلاة على النبي ومن قراءة الكهف ليلة العيد إذا كانت ليلة جمعة ، فليحرر شوبري . والمعتمد أنه أفضل ، أي الاشتغال به أفضل من الاشتغال بهما ؛ لأنه شعاره ما لم يكن ما ذكر وردا له في الجمعة . | قوله : ( خلف صلاة الفرائض ) قال شيخنا ق ل : يفوت التكبير بطول الفصل بعد الصلاة أو الإعراض عنه اه . قلت : في شرح م ر أنه إذا تركه عمدا أو سهوا لا يفوت ولو طال الفصل فيتداركه لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة بخلاف سجود السهو ؛ وهذا أي محل الخلاف بين ق ل وم ر في التكبير الذي يرفع به الصوت ويجعله شعار اليوم ، أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه لم يمنع منه كما نقله في الروضة عن الإمام وأقره اه أ ج . وينبغي تأخير المرسل عن أذكار الصلاة بخلاف المقيد فإنه يقدمه عليها ، ومن المرسل التكبير ليلة عيد الفطر خلف الصلوات لأن الفطر ليس فيه مقيد . | قوله : ( والنوافل ) ولو مطلقة وذات سبب لا سجدة تلاوة وشكر ق ل . ومنها صلاة الكسوف والاستسقاء وإن قال ابن الرفعة : لم أقف فيهما على نقل شرح العباب . | قوله : ( ولو فائتة ) وقضاها في أيام العيد ، ولا فرق في المقضية بين أن تكون من أيام العيد أو غيرها . وهذا بخلاف ما لو فاتته صلاة فيها وقضاها في غير العيد وأيام التشريق فلا يكبر كما في المجموع ، بل قال : إنه لا خلاف فيه لأن التكبير شعار الوقت اه أ ج . | قوله : ( وصلاة جنازة ) عبارة شيخ الإسلام في شرح التحرير : ولو صلاة جنازة . وهذه الغاية للرد على الخلاف ، ولا يرد عليه أنها مبنية على التخفيف ؛ لأنه واقع بعدها لا فيها . ويحمل كلام من استثناها كصاحب التنقيح على ما فيه تأخير ، خصوصا إذا خيف تغير الميت بنحو ظهور ريح كما ذكره خ ض والرحماني . | قوله : ( من بعد صلاة صبح ) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر ، وإن لم تفعل الصبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر أو يستمر وقته إلى الغروب آخر أيام التشريق ،

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٥١