تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وكلها بعد الصلاة ) نعم يصح تقديم خطبة الاستسقاء كما يأتي ق ل . | قوله : ( إلا الثلاثة الباقية ) وهي التي في يوم التروية ، أي يوم السابع والتي في يوم العيد والتي في يوم النفر من منى ، يعلمهم في كل واحدة ما أمامهم من المناسك ؛ وهذه الثلاثة متروكة الآن أ ج . | قوله : ( ولاء ) بأن لا يفصل بينها ، وقوله أفرادا أي بأن يفرد كل تكبيرة بنفس ويفوت بالشروع في الخطبة ق ل . وأفرادا بفتح الهمزة وكسرها الأول جمع والثاني مفرد ؛ وعبارة أ ج : قال ابن قاسم : لا يبعد فوات هذا التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما يفوت التكبير في الصلاة بالشروع في القراءة اه . | قوله : ( تشبيها ) راجع لقوله تسعا وسبعا . | قوله : ( وسن غسل للعيدين ) ولو لغير مميز فيغسله وليه ، كما قيل به في غسل إسلام الكافر الصغير تبعا لأبيه . | قوله : ( لأنه يوم زينة ) مقتضاه أنه يطلب من الحائض والنفساء كما في غسل الإحرام وهو كذلك اه . | قوله : ( ويدخل وقته بنصف الليل ) ولكن فعله بعد الفجر أفضل ويخرج بالغروب ، ويندب التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده من الطيب ، والتزين بأحسن ثيابه ، وأفضلها البيض إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل منها هنا لا في الجمعة ؛ والفرق أن المراد هنا إظهار النعم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٤٨