| قوله : ( على شروط الجمعة ) أي من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما شرح الروض . | قوله : ( ما بين طلوع الشمس ) أي ابتداء طلوعها ولو للبعض زي . ولا يعتبر تمام الطلوع خلافا لما في العباب ؛ لأن ما لم يظهر من قرص الشمس تابع لما ظهر طلوعا وغروبا ق ل . | قوله : ( يوم العيد ) المراد به يوم يعيد الناس ولو ثاني شوال كما يأتي في قوله ( أما شهادتهم بعد اليوم بأن شهدوا بعد الغروب الخ ) . | قوله : ( ويسن تأخيرها الخ ) فهذه صلاة فعلها في أول وقتها مفضول اه ق ل . ولم يكره على المعتمد خلافا لما في شرح الروض . | قوله : ( لترتفع ) أي إلى أن ترتفع فلو فعلها قبل ارتفاعها لم يكره على المعتمد ؛ لأنها ذات سبب متقدم م ر . والرمح قدر سبعة أذرع في رأى العين . وفي البرماوي ما نصه : ويندب تأخيرها للارتفاع كرمح كما فعلها النبي وللخروج من الخلاف ، فإن لنا وجها أن وقتها لا يدخل إلا بالارتفاع اه . | قوله : ( بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى ) فلا بد أن يعين عيد الفطر أو الأضحى في نيته ، ولا يقال الوقت يعين لأنه لا يعين عندنا عبد البر . | قوله : ( يكبر ) أي مع رفع يديه كما في التحرم ولا يضر الرفع لو والاها على المعتمد اه ق ل . | قوله : ( سبعا ) أي يقينا فعند الشك يأخذ بالأقل كما يأتي ، ومنه ما لو شك في أيها أحرم به فيجعلها الأخيرة ويعيدهن بخلاف ما لو شك هل نوى الإحرام بواحدة منهن فإنه ليس في صلاة فيعيدها اه حج زي . | قوله : ( بعد دعاء ) ظرف لقوله يكبر . | قوله : ( كآية معتدلة ) وضبطه بعضهم بقدر سورة الإخلاص .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي