تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( الاقتصار على الواجبات ) قال م ر في شرحه : وفيه نظر ، والفرق بينه وبين ما استدل به واضح ؛ وحينئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا اه بحروفه . وبه تعلم أن ما ذكره الشارح ضعيف ، والمعتمد أن المراد التخفيف عرفا فإن طول عرفا بطلت . | قوله : ( ويجب أيضا تخفيف الصلاة الخ ) فإن زاد على الواجب عمدا بطلت صلاته لإعراضه . | قوله : ( لغير الخطيب ) لو سكت عن هذه لكان أقوم ق ل . وقال بعضهم : وأما الخطيب فله سجدة التلاوة إذا قرأ آيتها بخلاف الحاضرين . | قوله : ( نافلة ) ليس بقيد بل مثله الفرض كما تقدم . وعبارة ق ل على التحرير : فرضا كانت الصلاة أو نفلا ولو مقضية فورية . | قوله : ( بعد صعوده المنبر وجلوسه ) عبارة شيخ الإسلام في التحرير : وبعد جلوس خطيب . قال الشوبري : انظر قبله وبعد شروعه في الصعود نظرنا فرأيناها لا تحرم ، وكتب أيضا : انظر قبيل الصعود بزمن لا يسع فراغ الصلاة قبل جلوس الإمام أو قبل شروعه اه . والظاهر أنه يصلي ويخفف . | قوله : ( وإن لم يسمع الخطيب لإعراضه ) والمراد أن شأن المصلي الاعراض عما سوى صلاته ومن ثم بحث أن الطواف ليس مثلها وكذا سجدة التلاوة والشكر اه مناوي . وتقدم عن الرحماني أن سجود التلاوة والشكر كالصلاة فيمتنع لما فيه من الاعراض ، ولو سجدها الخطيب ، فحرر المعتمد في ذلك اه تقدم تحريره . وهو أن المأموم لا يسجد وإن سجد الخطيب . | قوله : ( ونقل الماوردي فيه الإجماع ) أي إجماع الأئمة الأربعة .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٣٥