تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( يصلي ركعتين ) أي تحية المسجد ، بدليل قوله الآتي هذا إن صلى الخ وإن كان كلامه شاملا لها ولسنة الجمعة ؛ لكن الحامل للشارح على حملها على تحية المسجد قوله ركعتين ولم يقل سنة الجمعة خفيفة كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( قم ) فيه أن التحية تفوت بالجلوس . والجواب أن الجالس سهوا أو جهلا لا تفوته التحية إلا إن طال الفصل . | قوله : ( وتجوز ) أي خفف فيهما . | قوله : ( إن صلى سنة الجمعة ) أي صلاها خارج المسجد ، أي محل كونه يصلي ركعتين تحية المسجد وإن لم يتقدم التقييد بالتحية في كلامه لأنه ملاحظ له كما فهمه الشارح ، قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( وحصلت التحية ) أي سواء نواها أم لا لحصولها بدون نية ما لم ينفها ، فإذا نفاها لم تصح الصلاة ولم تنعقد سم على المتن . | قوله : ( فاطلاقهم الخ ) أي إطلاقهم المنع من الصلاة مطلقا سواء كانت ذات سبب وغيرها ولم يفصلوا كما فصلوا في الصلاة في الأوقات المكروهة بين ذي السبب وغيره . وقوله : ومنعهم هذا من أفراد ما دخل تحت إطلاقهم فهو من عطف الخاص ، وهذا أعني قوله فإطلاقهم مفرع على قوله فلا يصلي شيئا ويكون مفروضا في داخل والإمام يخطب وكان المكان غير مسجد ويصح أن يفرض في الجالس إذا قام ينشىء صلاة والإمام يخطب . | قوله : ( وهو الظاهر ) وهو كذلك لمنع الصلاة مطلقا في هذا الوقت إجماعا ؛ نعم إن حصل معه التحية لم يمتنع كما مر ق ل . | قوله : ( لم يصل التحية ) أي لم تندب له التحية بدليل ما بعده .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٣٤