| قوله : ( لم تنعقد ) والفرق بينها وبين الصلاة في المكان المغصوب أن النهي هنا لذات الصلاة وهناك لأمر خارج وهو شغل ملك الغير من غير إذنه . | قوله : ( تتمة ) أي في ثلاث مسائل ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به وجواز الاستخلاف وعدمه وما يجوز للمزحوم وما يمتنع عليه . | قوله : ( مع إمام الجمعة ) مراده به الجنس ليشمل الإمام الأصلي وخليفته . وخرج بإمام الجمعة غيره ، كأن اقتدي بإمام الجمعة مسبوق ثم لما سلم إمام الجمعة وقام المسبوق ليأتي بالركعة التي عليه اقتدي به آخر ونوى الجمعة وأدرك معه ركعة فلا يدرك الجمعة بذلك بل لا تصح نية الجمعة حينئذ ، لأنه يؤدي إلى انشاء جمعة فأكثر بعد أخرى كما قرره شيخنا . وعبارة الشوبري : قوله مع إمام الجمعة احترز به عما لو أدركها مع مسبوق فلا يكون مدركا للجمعة ، وجرى عليه شيخنا ، وخالفه حج فأفتى بإدراك الجمعة بإدراك ركعة مع مسبوق قام يتم صلاته . | قوله : ( ركعة ) بأن يدرك مع الإمام ركوعها وسجدتيها شرح م ر . والمراد أنه أدركه في ركوع محسوب له لا كمحدث وأتم معه الركعة اه . | قوله : ( ولو ملفقة ) أي من ركوع الأولى وسجود الثانية كما يأتي في مسألة الزحمة والغاية للرد . | قوله : ( لم تفته الجمعة ) أي بشرط بقاء الجماعة والعدد إلى تمام الركعة ، فلو فارقه القوم بعد الركعة الأولى ثم اقتدي به شخص وصلى ركعة لم تحصل له الجمعة لفقد شرط وجود الجماعة في هذه الصورة ، كما يؤخذ مما قدمه في الشروط ع ش على م ر . | قوله : ( بمفارقته ) أي المأموم إما بالنية أو بخروج الإمام من الصلاة إما بحدث أو غيره ، فالمراد بالمفارقة الأعم ، وقوله أو بسلامه أي الإمام . وكان الأولى الإظهار بأن تقول : أو بسلام الإمام لأن في كلامه تشتيت الضمائر . | قوله : ( ويسن أن يجهر فيها ) ويلغز بها ويقال : لنا منفرد يصلي بعد الزوال الصلاة المفروضة يجهر فيها . | قوله : ( فقد أدرك الصلاة ) أي الجمعة أي أدركها حكما لا ثوابا كاملا شرح م ر .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي