| فرع : لو فاتته الجمعة فأخر القضاء إلى الجمعة الأخرى فصلى الحاضرة مع الإمام ثم أدرك جمعة ثانية في البلد فأراد قضاء الثانية معهم فالظاهر امتناع ذلك أيضا ؛ لأن الجمعة الفائتة لا تقضى جمعة وإنما يصلي ظهر بدلها ، وأما إعادتها فتتصور إذا تعددت لحاجة في البلد أو انتقل فاعلها إلى بلد أخرى على الأوجه أي فإنها تعاد جمعة في هذين الصورتين اه عبد البر . | قوله : ( ورجح البلقيني الثاني ) معتمد . | قوله : ( قال البلقيني الخ ) حاصله أنه اختلف هل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم أو لا يشترط ؟ وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر وهو هل تصح الجمعة خلف الصبي والعبد أم لا ؟ فإن قلنا تصح قلنا لا يشترط ، وإن قلنا لا تصح قلنا يشترط ؛ وهذا قياس مع الفارق ، لأن تقدم إحرام الإمام ضروري فلا يلزم من جواز الصلاة خلفه جواز تقدم إحرام غير الكاملين ولا يلزم من عدم جواز الصلاة خلفه عدم جواز تقدم إحرام غير الكاملين قوله : ( لا تصح الجمعة خلف الصبي الخ ) لأنها لا تنعقد بهم ويلزم من صحتها خلفهم تقدم إحرام من لا تنعقد بهم . | قوله : ( وهيئاتها ) مبتدأ خبرها ( أربع ) في كلام المتن ، وجعله الشارح خبرا لمبتدأ محذوف فيلزم عليه خلو المبتدأ عن الخبر . وأجيب بأنه يقدر قبل قوله والمذكور منها تقديره كثيرة قوله : ( أي الحالة الخ ) دفع به ما قد يقال إن هيئة الشيء ما كانت منه كهيئات الصلاة ، فإنها منها ، والغسل وما عطف عليه ليس من نفس صلاة الجمعة بل هو مقدم عليها ؛ فلذا يفسره بقوله ( أي الحالة الخ ) واللام فيها للجنس فشمل الأربعة ، وإلا فالمناسب أن يقول : أي الحالات ، كما قرره شيخنا العشماوي . فالمراد بالهيئات هنا الأحوال التي تطلب لأجلها في يومها أو ليلتها قوله : ( لمريد حضورها ) أي إذا جاز له الحضور فخرجت المرأة إذا أرادت المجيء بغير إذن حليلها فلا يندب لها الغسل ، هكذا يؤخذ من ح ل . لكن اعتمد شيخنا ح ف أنه يسن الغسل مطلقا حرم الحضور أو لا . وعبارة أ ج : قوله ( وإن لم تجب عليه الجمعة )
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي