| قوله : ( مريضان ) أو مسافران أو صحيحان مقيمان وأدركا الإمام في ركعة وإلا فهما فاسقان لا تقبل شهادتهما كما قرره شيخنا العشماوي . وكتب أ ج على قوله ( مريضان ) أي أو مسافران خارج المسجد ؛ وإخبار العدل الواحد كاف في ذلك كما استظهره الشيخ اه شرح م ر . قوله : ( ولا يمكن إقامة جمعة بعدها ) لأن صحة الأولى مانعة من صحة غيرها بعدها . قوله : ( عليه ) أي على المحتاج . قوله : ( ففي ذلك التفصيل ) وهو أنهما إن وقعتا معا أو شك استؤنفت جمعة أو سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صليت ظهرا أ ج . | قوله : ( وفرائضها الخ ) تعبيره هنا بالفروض وفيما تقدم بالشروط تفنن وإلا فكلها شروط . قوله : ( إذ الفرض الخ ) تعليل لقوله لا يخالف ، قال ق ل : لا حاجة إلى هذا في التعبير بالفرض ، وإنما ذكروا ذلك في التعبير بالشرط عن الركن ، فلو قال التعبير بالفرض يوهم أنها أركان وليس كذلك لكان صوابا ولو أسقط لفظ قد لكان أولى . ويجاب بأنها للتحقيق . قوله : ( كما مر ) أي في قوله وشرائط صحة فعلها ثلاثة بل ثمانية كما ستراه . وتعبيره هنا بالفرائض وتغيير الأسلوب حيث لم يعطفها على الشروط السابقة يوهم أن هذه ليست شروطا . قوله : ( وهو الشرط السادس خطبتان ) الأولى تقدم خطبتين كما في شرح التحرير وذلك لإيهام صنيعه أن ذات الخطبتين شرط للجمعة وأن تقدمهما شرط لهما ؛ وليس كذلك . وعبارة ق ل على التحرير : قوله تقدم خطبتين أي لأنهما شرط والشرط يتقدم على المشروط وليسا بدلا عن الركعتين الأوليين على الأصح قوله : ( وكونهما قبل الصلاة بالإجماع إلا من شذ ) وهذا بعد أول الإسلام وإلا فقد قال الدماميني في شرح البخاري : إن صلاة الجمعة كانت في صدر الإسلام كغيرها من صلاة العيد والاستسقاء ، فيخطب بعد الصلاة ، فاتفق له صلى الله عليه وسلم مرة أنه صلى ثم أخذ
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٤١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٤١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي