العذر إلى تمام الثانية قوله : ( لأن تاركهما ) أي الجمعة والجماعة قوله : ( ببدلهما ) وهو الظهر في الأولى والانفراد في الثانية لأن الانفراد بدل وصف الجماعة قوله : ( والجامع ) أي مريد الجمع . | قوله : ( تتمة ) بكسر التاءين اسم لبقية الشيء ، وقد تم يتم تماما إذا كمل قاله البرماوي لكن عبارة المصباح أنها بفتح التاء الأولى وكسر الثانية قوله : ( والذي يجوز في القصير ) لم يقل والذي يختص بالقصير كما قال في الطويل لأن هذه غير خاصة بالقصير قوله : ( والتيمم وإسقاط الفرض ) الاثنان واحد وإلا كانت خمسة قوله : ( وزيد على ذلك ) أي الأربعة الجائز في القصير . قوله : ( ما لو سافر المودع ) بفتح الدال وسيأتي في كلامه أنه لا يختص بالطويل قوله : ( فلو أخذها معه ) ولا يضمنها بذلك لو تلفت م د قوله : ( ولا يختص بالطويل ) راجع للصورتين . قوله : ( عكسه ) أي خلافه وهو أنه مختص بالطويل . |
| فصل : في صلاة الجمعة
| أي في بيان أمور للزومها وأمور لانعقادها وآداب لها دون غيرها قوله : ( بضم الميم ) وهي لغة الحجاز ، والفتح لغة تميم ، والسكون لغة عقيل . وهذه اللغات محلها إذا كان المراد بها اليوم ، أما إذا أريد بها الأسبوع فبالسكون لا غير كما إذا قلت صمت جمعة أي أسبوعا ، وعليه فالسكون مشترك بين يوم الجمعة وأيام الأسبوع . وقوله : وجمعها جمعات أي بضم الميم إن كان المفرد بضمها ، أو بالفتح إن كان بفتحها ، أو بالكسر إن كان بكسرها ، وأما إذا كان