تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسجد عن الإمامة وهو لا يجري في المجاورين قال ع ش على م ر : وظاهره أن المجاورين يؤخرونها إلى وقتها الأصلي وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى بأن لم يكن ثم من يصلح للإمامة غير من صلى ، ولعله غير مراد إن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى أي فيجمعون في هذه الصورة تبعا للإمام تحصيلا لفضيلة الجماعة . | قوله : ( كمرض ) مثال للغير قوله : ( ولخبر المواقيت ) أي المتقدم وهو ( أمني جبريل عند البيت ) يعني أنه صلى كل صلاة في وقتها ولم يخل وقتا عن صلاته ، ولكن ورد نص عن الشارع بإخلاء بعض الأوقات عن الصلاة بسبب خاص وهو السفر والمطر دون غيرهما ، فعملنا بذلك النص وأبقينا خبر المواقيت على ظاهره في غير السببين المذكورين فهما مستثنيان منه قوله : ( فلا يخالف ) أي خبر المواقيت إلا بصريح . قوله : ( في المرض والوحل ) أي لخبر مسلم : ( أن النبي جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ) شرح الروض اه مرحومي قوله : ( وجرى عليه ابن المقري ) أي فقال : فرع المختار جواز الجمع بالمرض اه مرحومي قوله : ( ^ ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ ^ ( الحج : 78 ) ) فيه أن هذا ليس نصا في الدلالة قوله : ( وعلى ذلك ) أي على القول بجواز الجمع بالمرض تقديما وتأخيرا بدليل قوله : فمن يحم الخ كما قرره شيخنا العشماوي قوله : ( بشرائط جمع التقديم ) وهي الأربعة المتقدمة ، ويجعل المرض هنا كالسفر هناك أ ج فيكون الشرط الرابع دوام المرض إلى عقد الثانية ، والشرط الثاني في جمع التأخير دوام المرض إلى تمامهما . | قوله : ( بالأمرين المتقدمين ) وهما نية الجمع في وقت الأولى والباقي يسعها ، ودوام

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٨٦