تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( جاز له القصر لوجود الشرط الخ ) ومنه ما لو سلك لغرض التجارة أو التنزه قال م ر : لأنه غرض صحيح انضم له ما ذكر ، أما لو كان الغرض التنزه كأن كان لمجرد رؤية البلاد فلا يقصر اه . شرح م ر خلافا لابن حجر حيث فرق بين التنزه ورؤية البلاد فقال : إن كان الغرض التنزه جاز على الأوجه . قال لأنه غرض مقصود إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يغسلها عنها ، بخلاف مجرد رؤية البلاد ابتداء أو عند العدول لأنه غرض فاسد ولزوم التنزه له لا نظر إليه على أنه غير مطرد اه أ ج قوله : ( لأنه طول الطريق الخ ) قال م ر : وكذا يؤخذ من التعليل أن محله في المتعمد بخلاف الغالط والجاهل بالأقرب منهما فإن الأوجه قصرهما وإن لم يكن لهما غرض في سلوكه ، أما لو كانا طويلين فيقصر مطلقا وإن سلك أطولهما لغرض القصر ، وما اعترض به من أنه إذا سلك الأطول لغرض القصر فقط كان إتعابا للنفس وهو حرام . ويجاب بأن الحرمة هنا بتقدير تسليمها لأمر خارج فلم تؤثر في القصر لبقاء أصل السفر على إباحته اه أ ج قوله : ( أو الجندي ) أي المقاتل وقوله أمره أي الأحد قوله : ( قصروا كما مر ) ولهم قصر ما فاتهم فيها لتبين أنها فائتة سفر م ر وزي والأوجه أن رؤية قصر المتبوع العالم بشروط القصر بمجرد مفارقته لمحله كعلم مقصده شرح حج قوله : ( أما المثبت في الديوان فهو مثلهما ) ومثل المثبت من يختل به النظام ولو غير مثبت ق ل . | قوله : ( ومثله ) أي الجندي المثبت الجيش لاختلال النظام برجوعه . وعبارة أ ج : ومثله الجيش أي لأنه تحت أمر الأمير وطاعته فيكون حكمه حكم العبد لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر أميرا عليهم وجبت طاعته شرعا ، كما يجب على العبد طاعة سيده والكلام فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم للرجوع كالعدم لأنهم لا يمكنهم التخلف عن الأمير بخلاف الجندي الواحد من الجيش لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته اه . | قوله : ( مجاوزة سور ) وإن كان ظهره ملصقا به ز ي والخندق وإن لم يكن به ماء فيما لا سور له كالسور ولا أثر للخندق مع وجود السور اه ع ش . والمراد مجاوزة السور وإن تعدد وإن كان منهدما حيث بقيت له بقية ولم يهجر بأن جعل سور داخله كما ذكره ح ل . والسور

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٧٢