تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى أو غيرها وضده المسبوق اه ق ل قوله : ( لم يعد إلى محل قراءتها ) فإن عاد عامدا عالما بطلت صلاته وإلا فلا قوله : ( لمسبوق ) وهو من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة اه شوبري . | قوله : ( كتعوذ ) أي أو دعاء أو لم يشتغل بشيء بأن سكت زمنا بعد تحرمه وقبل أن يقرأ مع علمه بأن الفاتحة واجبة قوله : ( إلا أن يظن إدراكها ) فيه أن هذا لا يكون مسبوقا لأنه هو الذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة إلا أن يقال إن هذا استثناء منقطع ، أو يقال إنه ظن إدراكها مع الإسراع . وعبارة أ ج قوله : إلا أن يظن إدراكها الخ بخلاف ما إذا جهل حاله أو ظن منه الإسراع وأنه لا يدركها معه فيبدأ بالفاتحة اه . | قوله : ( وسقطت عنه الفاتحة ) فلو تخلف لقراءتها حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة كما في شرح المنهج ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر اه شوبري قوله : ( قرأ وجوبا بقدرها ) ثم إن فرغ مما لزمه والإمام راكع ركع معه وأدرك الركعة ، أو والإمام في الاعتدال لزمه الهوي معه للسجود وفاتته الركعة ، فإن جرى على نظم صلاة نفسه بطلت صلاته ، وإن لم يفرغ حتى أراد الإمام الهوي للسجود وجب عليه نية المفارقة لأنه تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجود لكونه متخلفا من غير عذر ، ولا مخلص له إلا نية المفارقة ح ل ، فعلم من كلام الشارح والمحشي أن المسبوق الذي اشتغل بالسنة له أربعة أحوال ، والرابعة قول الشارح : فإن ركع مع الإمام الخ . واعلم أن حاصل مسألة المسبوق أنه إذا كان مسبوقا وركع الإمام في فاتحته فإن لم يكن اشتغل بافتتاح أو تعوذ وجب عليه أن يركع معه ، فإن ركع معه أدرك الركعة ، وإن فاته ركوع الإمام فاتته الركعة ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر ، وأما إذا اشتغل بافتتاح أو تعوذ فيجب عليه إذا ركع الإمام أن يتخلف ويقرأ بقدر ما فوته ، فإن خالف وركع معه عمدا بطلت صلاته وإن لم يركع معه بل تخلف فإن أتي بما يجب عليه وأدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة ، فإن رفع الإمام من الركوع قبل ركوعه فاتته الركعة ، فإن هوي الإمام للسجود وكمل ما فوته وافقه فيه وإلا فارقه وجوبا اه سم .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٥٣