تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو مسبوق أو موافق ، أو نسي أنه في الصلاة ، أو سمع تكبيرة الإمام بعد الركعة الثانية فظنها تكبيرة التشهد فإذا هي تكبيرة قيام فجلس وتشهد ، ثم قام فرأى الإمام راكعا اه . وذكر الشارح بعضها كما ترى . وقد نظمها شيخنا العزيزي بقوله : | إن رمت ضبطا للذي شرعا عذر | حتى له ثلاث أركان غفر | من في قراءة لعجزه بطى | أو شك أن قرا ومن لها نسى | وضف موافقا لسنة عدل | ومن لسكتة انتظاره حصل | من نام في تشهد أو اختلط | عليه تكبير الإمام ما انضبط | كذا الذي يكمل التشهدا | بعد إمام قام منه قاصدا | والخلف في أواخر المسائل | محقق فلا تكن بغافل | وإن سها في سجدة عن اقتدا | ففاته إلى الركوع فاهتدى | ومن يشك في الزمان هل يسع | أم الكتاب بل قرأ فلا ركع | ومن يرى تكبيرة القيام | عن سجدة من ركعة الإمام | مضافة لجلسة التشهد | ولم يصب حين الجلوس يبتدى | فذا من الأعذار في التخلف | لأم قرآن بها حتما يفى | قوله : ( ويسعى خلفه ) أي على ترتيب صلاة نفسه قوله : ( طويلة ) فلا يعد منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين قوله : ( بأن لم يفرغ ) أي المأموم من الفاتحة الخ . أشار به إلى أن المراد بالأكثر أن يكون السبق بالثلاثة والإمام متلبس بالرابع ، فإذا كان المأموم لم يركع والإمام قائم للقراءة فقد تلبس بالرابع لأنه سبق بالركوع والسجدتين وما هو متلبس به وهو القيام . قال م ر : فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته اه أ ج قوله : ( قائم عن السجود ) المراد أنه وصل إلى محل تجزىء فيه القراءة كما في م ر ، فلو سكت عن لفظ السجود لكان أولى ق ل . فلا عبرة بشروعه في الانتصاب للقيام أو الجلوس بل لا بد أن يستقر في أحدهما إذ لا يصدق عليه أنه سبق بالأكثر إلا حينئذ لأن ما قبله مقدمة للركن لا منه شيخنا في شرح العباب شوبري قوله : ( تبعه ) اعلم أنه حيث امتنع المشي على نظم صلاته فمشى بطلت إن تعمد وعلم التحريم وإلا فلا لكن لا اعتداد بما أتي به اه سم قوله : ( الموافق ) وهو من أدرك أول القيام في الركعة

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٥٢