تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فضيلة التحرم ، وشمل قوله غير مقيم الإمام فقول م ر وأ ج . ولا يقوم أي من أراد الاقتداء جري على الغالب لأن المأمومين هم الذين يبادرون للقيام عند الشروع في الإقامة اه قوله : ( بعد فراغ إقامة ) هذا إذا كان يدرك فضيلة الإحرام مع ذلك ، وإلا فليقم في وقت يدركها فيه اه ق ل . والمراد فراغ جميعها لأنه ما لم يفرغ منها لم يحضر وقت الصلاة وهو مشتغل بالإجابة قبل تمامها . | قوله : ( أما المقيم فيقوم ) أي يتوجه قوله : ( ليقيم قائما ) أي حيث كان قادرا على القيام إذ هو من سننها ، والأفضل للداخل عندها أو قد قربت استمراره قائما اه م ر قوله : ( وكره ) أي تنزيها قوله : ( ابتداء نفل ) دخل فيه تحية المسجد والراتبة ح ل قوله : ( بعد شروع المقيم في الإقامة ) أي أو قرب شروعه وإنما تكره لمن أراد الصلاة معهم اه أ ج قوله : ( أتمه ) أي ندبا . | قوله : ( ندب له قطعه ) ودخل فيها ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة أخرى وإلا أتمه ، فالمراد بالجماعة في قوله فوت جماعة الجنس لا خصوص التي أقيمت . قال م ر : ومحل الندب في غير الجمعة ، أما فيها فقطعه واجب لإدراكها بإدراك ركوعها الثاني . وخرج بالنفل الفرض ، فإن كان حاضرة كره وإن كان فائتة فخلاف الأولى لأن الترتيب سنة ، ففي المفهوم تفصيل كما قرره شيخنا . وفي ق ل على الجلال : وخرج بالنفل الفرض فلا يجوز قطع المقضي منه إلا لجماعة تندب فيه بأن تكون في نوعه وليس فوريا ولا المؤدي منه إن ضاق وكذا إن اتسع إلا إن كان لأجل جماعة تندب فيه بعد قلبه نفلا ، ويندب إتمام الركعتين منه بعد قلبه نفلا ويسلم منهما إن لم يخف فوت الجماعة . وفي شرح شيخنا ما يفيد أن له أن يسلم من ركعة بعد قلبها نفلا فراجعه . وعبارة أ ج . وخرج بالنفل الفرض ، فلو أحرم منفردا بصلاة صبحا أو غيرها ثم أقيمت جماعة بعد إحرامه وقد قام في غير الثنائية لثالثة سن له إتمام صلاته ثم يدخل في الجماعة ، وإن لم يقم لثالثة قلبها نفلا واقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة ، بل لو خاف فوت الجماعة لو تمم ركعتين سن له قطع صلاته واستئنافها جماعة واقتصارهم على التمثيل بالركعتين إنما هو للأفضل وإلا فالركعة الواحدة كالركعتين ، ومحل ما ذكر إذا تحقق إتمامها في الوقت لو سلم من ركعتين وإلا حرم السلام . أما إذا كان في فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى ، فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز ، ويجب عليه قلب الفائتة نفلا إن خشي فوت الحاضرة اه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٤٤