تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أو منارته ) أي المسجد أي الداخلة فيه أو في رحبته قوله : ( فإن لم تكن نافذة ) كأن كانت مسمرة الأبواب قوله : ( فيضر الشباك ) لأنه يمنع الاستطراق . قال شيخنا : وإن كان الاستطراق ممكنا من فرجة من أعلاه لأن المدار على الاستطراق العادي ح ل . وكذا يضر زوال سلم الدكة ابتداء لمن يصلي عليها اه ح ف . ويضر ما لو حال بين جانبي المسجد نهر أو طريق قديم بأن سبق وجوده أو قارناه فيما يظهر فلا يكون كالمسجد الواحد بل كمسجد وغيره ، وهذا بخلاف ما لو كان النهر طارئا بعد المسجدية فلا عبرة به ولا يخرجهما عن كونهما واقفين بمسجد واحد اه أ ج . قوله : ( والمساجد المتلاصقة ) كالجامع الأزهر والطبرسية والجوهرية اه إطفيحي قوله : ( كمسجد واحد ) فلا يضر غلق أبوابها . وقال ع ش : فلا يضر التباعد وإن كثر ، أي ما لم يحل نهر أو طريق قديم أو مقارن إلى آخر ما ذكر في المسجد الواحد اه أ ج قوله : ( ما لم يتقدم ) هذا ليس خاصا بهذه المسألة بل كل صور الاقتداء كذلك قوله : ( في غير المسجد الحرام ) كذا قاله الشارح . ولعله سهو أو سبق قلم ق ل . أي لأنه يقتضي جواز التقدم على الإمام في المسجد الحرام مطلقا ، وليس كذلك وكأنه أراد ما لو استداروا حول الكعبة وكانوا أقرب إليها من الإمام في غير جهته ، وأنت خبير بأن هذا لا يعد تقدما عليه فالظاهر ما قاله ق ل . | قوله : ( على ثلثمائة ذراع ) أي بذراع اليد المعتدلة وهو شبران م ر . وقوله تقريبا فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع فأقل ، وإنما اغتفروا الثلاثة وفي القلتين رطلين فقط لأن المدار هنا على العرف وثم على قوة الماء وعدمها ولأن الوزن أضبط من الذرع فضايقوا ثم أكثر مما هنا اه أ ج قوله : ( ولا حائل ) بأن لا يكون لو أراد الوصول إلى الإمام يستدبر القبلة ، ويقال لهذا ازورار وانعطاف اه . ق ل . فلا يضر كونها عن يمينه أو يساره سم . وقال بعضهم : المراد به هنا ما يمنع مرورا وإن لم يمنع الرؤية كالشباك ، أو ما يمنع الرؤية وإن لم يمنع المرور كالباب المردود بخلاف الحائل الذي يشترط نفيه في المسجد ، فالمراد به ما يمنع الوصول إلى الإمام وإن لم يمنع الرؤية فيضر الشباك ، فإن لم يمنع الوصول لم يضر ، وإن منع الرؤية كالباب المردود أو المغلق

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٤٠