تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بصفات مرجحة لأنه يخاف منه أن لا يحافظ على الواجبات لقوله ( إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ) قوله : ( وإنما صحت الخ ) المناسب وإنما جاز أي الائتمام المأخوذ من قوله يجوز أن يأتم الخ قوله : ( كان يصلي خلف الحجاج ) . فيه أن فعل الصحابي ليس بحجة إلا أن يقال إنه فعله بمحضر من الصحابة ، ولم ينكر عليه فصار إجماعا سكوتيا قوله : ( وليس لأحد من ولاة الأمور ) ومثلهم نظار المساجد قوله : ( لم يصح ) أي تقريره ولا يستحق أجرة بخلاف المؤذن غير الأهل فيحرم على الإمام ، أو نائبه مع الصحة واستحقاق الأجرة على المعتمد وقيل يستحق هنا كالأذان قوله : ( كما قاله بعض المتأخرين ) كالشهاب م ر والشهاب ابن حجر خلافا لما توهمه عبارة م ر في شرحه ، حيث قال : ويحرم الخ إذ الحرمة لا تنافي الصحة ، بل نقل عنه خارج الشارح الصحة مع الحرمة ، والمعتمد ما قاله الشهاب م ر وابن حجر ، وذلك لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع الناس في صلاة مكروهة . ويؤخذ منه كما قاله م ر حرمة نصب كل من يكره الاقتداء به اه . أ ج وسواء كان الناصب له الإمام أو الواقف أو الناظر حج ، قال شيخنا : ويرجع عليه بالمعلوم وإن باشر كالأهل إن لم يباشر ولم ينيب أهلا ولو شرط ، الواقف مراعاة الخلاف أو اقتضى عرفه المطرد ، ذلك وجبت بأن لا يأتي بمبطل عند المأموم وإلا لم يستحق المعلوم نقله شيخنا عن شيخه م ر . ويجوز الاستنابة في التدريس وسائر الوظائف وإن لم يأذن الواقف إذا استناب مثله أو خيرا منه ، ويستحق المنيب جميع المعلوم خلافا لما أفتى به النووي وابن عبد السلام من عدم استحقاق واحد منهما شيئا ز ي في الجعالة اه . رحماني واعتمد م ر تبعا لوالده وغيره حصول فضيلة الجماعة خلف الفاسق والمعتزلي والرافضي والقدري ، والمتهم والمخالف الذي لا يعتقد وجوب بعض الواجبات ومحل كراهة إمامة الفاسق لغير الفاسق أما لمثله ولو اختلف الفسق فلا تكره ما لم يكن مسبق الإمام أفحش اه م د . على التحرير . | قوله : ( الذي لا يكفر ببدعته ) كالمجسم والرافضي ومثله من يعتقد سنية بعض الأركان كالحنفي ق ل . وكالقائل بخلق القرآن أو عدم الرؤية . وأما ما نص الشافعي على تكفير نافي الرؤية والقائل بخلق القرآن فهو مؤول بكفر النعم اه مناوي . وأما من يكفر ببدعته كالمجسم صريحا ومنكر العلم بالجزئيات فلا يصح أن يكون إماما بحال كما قاله في التحرير . وقوله : كالمجسم هذا مرجوح وعدم تكفيره هو الراجح ، والمراد به من يعتقد الجسمية فقط وإن كان يلازمها العرض كالبياض والسواد أو لزمها الجهة إذ لازم المذهب ليس بمذهب ، ولا يكفر

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٢٥