تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ ج قوله : ( سيصير إماما ) قد يقتضي أن الفرض فيمن يرجو جماعة يحرمون خلفه ، أما غيره فالظاهر البطلان فليحرر قال الزركشي ، بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة وأقره في الإيعاب اه . شوبري وإذا نوى الإمامة والحالة هذه ولم يأت خلفه أحد ، فصلاته صحيحة اه سم . | قوله : ( في عدم الصحة حينئذ ) أي مع التحرم بل ينوي الإمامة إذا اقتدى به المأمومون لأنه صار إماما هذا هو الظاهر قوله : ( حاز الفضيلة من حين النية ) بخلاف نية الائتمام بعد التحرم فإنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة اه سم . والفرق أن الإمام مستقل في الحالتين ، والمأموم كان مستقلا وصار تابعا فانحطت رتبته فكره في حقه ذلك قوله : ( فإنها تتبعض جماعة وغيرها ) كالمسبوق ، فإنه يتم صلاته منفردا قوله : ( لعدم استقلاله ) أي لعدم صحة استقلاله | قوله : ( إن لم يكن من أهل الوجوب ) كرقيق ومسافر ونوى غير الجمعة بأن نوى الظهر وإذا نواه انتظروه في التشهد الأول ، إلى أن يأتي ببقية الظهر ويسلموا معه أو يفارقوه عند قيامه إذا قام والأفضل الانتظار . قوله : ( أما إذا نوى ذلك ) أي نوى الإمامة وأخطأ في تعيين تابعه وفي صحاح النسخ ، أما إذا كان ذلك في الجمعة الخ أي الخطأ في تعيين تابعه وهذه هي الصواب قوله : ( في الجمعة وما ألحق بها ) كالمعادة قوله : ( فإنه يضر ) أي ما لم توجد إشارة كالمأموم قوله : ( لأن ما يجب التعرض له الخ ) يشير إلى قاعدة شهيرة هي أن ما يجب التعرض له جملة أو جملة وتفصيلا يضر الخطأ فيه كالجمعة ، فإنه يجب التعرض فيها كنية الجماعة ويلزم من نية الجماعة التعرض للتابع وهم المأمومون إجمالا ، وما لا يجب التعرض له جملة كنية الإمامة في

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣١٨