تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير الجمعة ، لا يضر الخطأ فيه فإذا عين في نيته جماعة فبان خلافهم لم يضر ، لأنه لو لم ينو الإمامة من أصلها لم يضر اه م د . | قوله : ( قياسا للمكان على الزمان ) بجامع الفحش قوله : ( وإن تقدم بعضهم ) غاية قوله : ( صحت صلاته مطلقا ) أي سواء جاء من قدام الإمام أو من خلفه خلافا لمن فصل فقال إن كان قد جاء من خلفه فصلاته صحيحة ، وإلا فباطلة لأن الأصل تقدمه قوله : ( لأن الأصل عدم المفسد ) يؤخذ منه أن الشك بعد التحرم فإذا شك عند التحرم لم تصح صلاته كما قرره شيخنا . قوله : ( ولا تضر مساواة الخ ) أي لعدم المخالفة لكنها مكروهة تفوت فضيلة الجماعة وإن كانت صورتها معتدا بها في الجمعة وفي غيرها ، ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة شرح م ر يعني أن فائدة الجماعة التي لم تحصل فضيلتها صحة الجمعة وغيرها وتحمل الإمام الفاتحة والسهو وغير ذلك اه . | قوله : ( والاعتبار الخ ) والضابط أن يقال لا يصح أن يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام ق ل . والحاصل أن المأموم والإمام إما أن يكونا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين أو مصلوبين أو معتمدين على خشبتين . والحاصل من ضرب ستة المأموم في ستة الإمام ستة وثلاثون وهذه قسمة عقلية ، لأن المصلوب لا يصح أن يكون إماما للزوم الإعادة عليه ومن ثم قال بعضهم إن أحوال الإمام خمسة لأن شرطه أن لا تلزمه الإعادة والمصلوب تلزمه الإعادة وأحوال المأموم ستة فتضرب خمسة في ستة بثلاثين . قوله : ( وغيره ) أي التأخر والمساواة قوله : ( للقائم ) ومثله الراكع فيما يظهر م ر . هذا إن لم يعتمد في قيامه على أصابع رجليه وإلا فالعبرة بما اعتمد عليه اه أ ج . | قوله : ( لا الكعب ) أي ولا أصابع الرجل والأولى زيادة هذا لأجل التفريع بعده قوله : ( وتأخرت أصابعه ) بأن كانت رجله صغيرة قوله : ( وقدم الأخرى ) أي التي يعتمد عليها قوله :

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣١٩