تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تأنيسه أهم اه أ ج قوله : ( وقد ذكرت الخ ) أشار بما ذكر إلى أن الأعذار لا تنحصر فيما ذكره ويدل له تعبيره بالكاف ، فمن الأعذار أيضا زلزلة وغلبة نعاس وسمن مفرط وسعي في استرداد مال يرجو حصوله ، أو لغيره وأعمى حيث لا يجد قائدا ولو بأجرة مثل قدر عليها فاضلة عما يعتبر في الفطرة ولا أثر لإحسانة المشي بالعصا ، إذ قد تحدث وهدة يقع فيها وكونه مهتما بحيث يمنعه الهم من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه ولو بشتم ونحوه ما لم يمكن دفعه من غير مشقة . ونحو النسيان والإكراه وتطويل الإمام على المشروع وتركه سنة مقصودة لأنه إذا عذر بهما في الخروج من الجماعة ففي إسقاطها ابتداء أولى وكونه سريع القراءة ، والمأموم بطيئا أو ممن يكره الاقتداء به أو كان يفتتن بجماله وهو أمرد أو كان يخشى هو من الافتتان بذلك اه أ ج قوله : ( سقوط الإثم ) بأن كان الشعار لا يحصل إلا به بأن كان إماما أو أطبقوا على تركها للعذر فاندفع ما يقال إن فرض الكفاية يكفي فيه البعض . | قوله : ( هو الظاهر ) هو المعتمد بشرط أن يكون المعذور ملازما لها قبل العذر ولم يتعاط السبب ولم يتأت له إقامة الجماعة في بيته فالشروط ثلاثة وهذا جمع بين الكلامين ، وعبارة المرحومي والمعتمد حصول الفضيلة لكن دون فضيلة من فعلها والمنفي في كلام النووي ، الفضل الكامل ز ي فقول ق ل : هو مرجوح ولا يحصل له إلا ثواب قصده لا فضل الجماعة اه هو المرجوح اه م د . | قوله : ( وهي أمور ) ذكر في المتن والشرح ستة شروط : الأول : نية المأموم الائتمام . الثاني : أن لا يتقدم على إمامه في الموقف بأن يتأخر أو يساويه . الثالث : اجتماع المأموم والإمام بمكان واحد . الرابع : توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فلا يصح اقتداء مصلى الظهر . مثلا بمصلى الكسوف بركوعين . الخامس : التوافق في السنن تفحش المخالفة فيها ، كسجدة تلاوة وتشهد أول . السادس : تبعية الإمام بأن يتأخر تحرمه عن تحرمه وأن لا يسبقه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣١٥