تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالجهوية قوله : ( كمعتزلي ) ومثله ما لو اعتقد عدم وجوب بعض الواجبات كحنفي إذا أتى بها ، والمعتمد أن الصلاة خلفه ككل مخالف محصلة لفضيلة الجماعة وأنها أفضل من الانفراد وأنها مكروهة وإن تعذرت الجماعة بغيرهم على المعتمد شرح م ر ملخصا . والكراهة لا تنفي الفضيلة والثواب لاختلاف الجهة وإن توقف في ذلك الزيادي ، بل الحرمة لا تنفي الفضيلة كالصلاة في أرض مغصوبة قوله : ( في أول الوقت ) الأولى إسقاط أول لأن المراد وقت الفضيلة . | فرع : إذا لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة اه ومن عليه إمامة مسجد تجب عليه الصلاة فيه . وإن لم يحضر أحد يصلي معه لأنه لا يفوت الميسور بالمعسور ، بخلاف مدرس لم تحضر طلبته لأنه لا تعلم بلا متعلم ق ل على الجلال . | قوله : ( لاستيلاء ظالم ) أي وفرض المسألة أن يعلم أن الذي بناه ظالم مشهور بالظلم ، ولم يتحقق أن محل الصلاة بعينه حرام وإلا فالصلاة فيه حرام . ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب مسافة لحرمة الجوار ؛ ثم ما انتفت الشبهة فيه عن بانيه أو واقفه أ ج قوله : ( لوسوسة غير ظاهرة ) أي خفيفة وقدرها بأن لا تكون قدر ما يسع ركنا قصيرا ق ل . وقال ح ل : بحيث لا يكون زمنها يسع ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا من الوسط المعتدل وإلا كانت ظاهرة كما يعلم ذلك من الكلام على التخلف عن الإمام ، ولو خاف فوات هذه الفضيلة لو لم يسرع في المشي لم يسرع بل يمشي بسكينة بخلاف ما لو خاف فوت الوقت لو لم يسرع فإنه يسرع وجوبا كما لو خشي فوت الجمعة اه . وقوله : بل يمشي بسكينة : أي وفي فضل الله تعالى

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٠٧