نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ) قوله : ( إلا المكتوبة ) وإلا نفلا تشرع فيه الجماعة ح ل قوله : ( لأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعار ) قضيته أن الشعار لا يظهر في البيوت ولا الأسواق . ونقل القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق أن البيوت إذا فتحت أبوابها بحيث لا يحتشم كبير ولا صغير من دخولها ظهر الشعار بذلك فيكتفى به . قال م ر : وهو المعتمد . ومن ثم كان الأوجه الاكتفاء بإقامتها في الأسواق إن كانت كذلك وإلا فلا ، لأن لأكثر الناس مروءات تأبى دخول بيوت الناس والأسواق اه أ ج . | قوله : ( ويكره لذوات الهيئات ) أي ذاتا أو صفة لتدخل الشابة : أي غير المتزينة وأما غير الشابة المتزينة فداخلة في الصفة والمراد إذا خرجت بإذن الزوج ولم تكن فتنة ولا نظر محرم وإلا حرم . | قوله : ( ويؤمر الصبي ) أي غير الأمرد الحميل فإنه ملحق بالمرأة كما في شرح م ر قوله : ( اثنان ) أي عندنا وعند أبي حنيفة ثلاثة ، وهذا في غير الجمعة قوله : ( منها ) أي من البيوت وهو قيد معتبر ، فما قل جمعه في المسجد أفضل مما كثر جمعه في البيوت ليحوز الفضيلتين هل وإن لزم عليه فوات الجماعة على من في البيت ؟ الظاهر لا قوله : ( أنه ) الظاهر بأنه اه قوله : ( فالانفراد افضل ) هذا ضعيف نعم الانفراد في المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيرها كما قاله المتولي واعتمده م ر قوله : ( منها ما لو كان الخ ) ومنها ما لو كان تتعطل جماعة محل بيته ولو مع زوجته أو أمته فقليل الجمع فيه أفضل أيضا اه ق ل قوله : ( مبتدعا ) أي لا يكفر ببدعته أي كالمجسمة على المعتمد أي القائلين بأن الله جسم لا كأجسامنا ، فإن قالوا : كأجسامنا كفروا
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٣٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي