تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكة فلا فرق بين وقت الاستواء وغيره فلا كراهة فيه مطلقا خ ض . قوله : ( والأصح جواز الصلاة ) أي يوم الجمعة قوله : ( ولو مجموعة في وقت الظهر ) أي جمع العصر مع الظهر تقديما . قال ح ل : وهذا هو المعتمد خلافا لما أفتى به العماد ابن يونس من أنه لا يكره حينئذ ، وحينئذ يقال لنا شخص يكره له التنفل بعد الزوال إلى الغروب اه . فالغاية في قوله ولو مجموعة الخ للرد على القول الضعيف قوله : ( بكمالها ) لا يخفى أن هذا يقتضي استدراك الوقت الخامس المذكورة بعده ، فكان الصواب أن يؤول الغروب في كلام المصنف بالقرب منه الذي هو قبل الاصفرار ق ل . وعبارة سم في شرحه : يعني يقرب غروبها بأن تصفر اه . قال م د بعد نقل عبارة ق ل : وهو أي ما ذكره ق ل ممنوع لأن مقاربة الغروب مكروهة لأمرين للفعل وللزمان ، فلذلك ذكره في الأول مع ذكره في الثاني كما مر نظيره اه . قوله : ( عند مقارنة الغروب ) الصواب عند مقاربة الغروب بالباء لا بالنون لأن الوقت الخامس وقته من الاصفرار إلى تكامل الغروب كما في المنهج وغيره ، وكلامه يقتضي أنه من ابتداء المقارنة شيخنا . | قوله : ( انقسام النهي ) المراد به المنهي عنه وهو الصلاة . | قوله : ( بعد الصبح ) أداء أي إلى أن ترتفع الشمس كرمح . وقوله وبعد العصر أي إلى تمام الغروب وإن دخلت الكراهة للزمان أيضا لأن الصلاة حينئذ مكروهة من جهتين خلافا لما تقدم عن ق ل م د . ومتن المنهج صريح فيما قاله م د لأنه قال : وبعد صبح حتى ترتفع كرمح وعصر وعند اصفرار حتى تغرب اه تأمل . قوله : ( الأصلية ) لو قال المحدودة لكان أولى . وعبارة ق ل : لعل المراد بأصالتها عدم زوالها عن محلها أبدا بخلاف غيرها لتوقفه على فعل الخطبة مثلا .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٩٩