| قوله : ( ومحل ما ذكر ) أي من الصحة في غير ما له سبب متأخر ق ل قوله : ( إذا لم يتحر به ) أي ما ذكر من الصلاة . | قوله : ( ليوقعها فيه ) أي من حيث إنه وقت كراهة وإلا بأن أطلق فلا يكون من التحري وليس من التحري ما لو كان عليه صلوات فائتة وأضمر أن يصلي كل وقت خلف وقت أ ج . قال م ر : وليس من تأخير الصلاة لإيقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الصلاة على الجنازة لبعد صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون به كثرة المصلين قوله : ( تأخير الفائتة ) ولو نوى نفلا مطلقا قبل دخول وقت الكراهة فدخل وقت الكراهة ، فإن نوى عددا أتمه وإن لم ينو عددا فإن دخل وقت الكراهة بعد فعل ركعتين وجب الاقتصار عليهما ، فإن قام لثالثة قبل دخول وقت الكراهة لزمه الاقتصار عليها اه سم أ ج قوله : ( فقط ) خرج بذلك ما لو دخل لغرض غير التحية أو لغرضهما سم قوله : ( لا تحروا ) أصله لا تتحروا ، فحذفت منه إحدى التاءين فصار تحروا . وأصله لا تتحريوا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ثم حذفت لالتقاء الساكنين . | قوله : ( أداء ) احترازا من صبح مقضية فلا تكره بعد فعلها ، والمراد بقوله أداء أي مغنية عن القضاء وعبارة ق ل على التحرير . | قوله لمن صلاها أي أداء ولم يجب عليه القضاء ، وإلا فلو كان فاقد الطهورين وصلى أو بمحل يغلب فيه الوجود وتيمم وصلاها فله النفل بعدها قوله : ( حتى تطلع ) أي تأخذ في الطلوع وإن لم تتكامل بأن برز بعض القرص وظن طلوعها بالاجتهاد كتيقنه إذ الاجتهاد دليل شرعي فلا يقال : الأصل جواز الفعل حتى يتحقق المانع . والجواب أن الظن المرتب على الاجتهاد نزل منزلة اليقين سم . قال م د : وكان الأولى حذف قوله : وترتفع لأنه عين الوقت الذي بعده . ويجاب بأن كلام الشارح صحيح لأنه قبل الطلوع تكون الكراهة من حيث كونها
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي