تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( من الصلاة ) أي من الأبعاض ، واحترز بقوله من الصلاة عن نحو سجدة التلاوة لأنه فيها لا منها ق ل وكذا قنوت النازلة فلا سجود لتركهما قوله : ( أو فعل منهي عنه ) لعله أدخل فيه نقل المطلوب القولي إلى غير محله فراجعه ق ل قوله : ( ولو بالشك ) راجع للأمرين لكن رجوعه للثاني يقيد بما إذا احتمل الفعل الزيادة كما يأتي في قوله ، وإذا شك في عدد الخ ويخرج به ما لو شك هل تكلم قليلا ناسيا أو لا فإنه لا يسجد ، وعبارة المدابغي قوله : ولو بالشك يرجع للأمرين الترك والفعل فالأول كشكه هل أتى بالتشهد الأول مثلا أم لا ؟ والثاني بأن فعل فعلا يحتمل زيادته كأن رأى الإمام راكعا فاقتدى به وركع ثم شك هل أدرك الركوع فيتم به صلاته أو لا فيأتي بركعة ، فيجب عليه أن يأتي بركعة ويسجد للسهو ندبا وهذه الركعة محتملة للزيادة المنهي عنها هكذا في حاشية الشيخ عبد الرحمن وهو صحيح ولا ينافيه قول المنهج وشرحه لا للشك في فعل منهي عنه وإن أبطل عمده ككلام قليل ناسيا فلا يسجد لأن الأصل عدمه اه قوله : ( ولا غيره ) ففي كلام المصنف اكتفاء قال ق ل : وفيه نظر لقيام جلوس الاستراحة مقام الجلوس بين السجدتين فراجعه ، واستثناء بعضهم من كلام الشارح قوله : ( كما لو كان المتروك الخ ) ومثله ترك الفاتحة أو التشهد كأن طال وقوفه أو قعوده ، وظن قراءة الفاتحة في الأولى والتشهد في الثانية ثم تذكر الترك وأتى بالمتروك قوله : ( عن قرب ) لاحاجة إليه إذ يجب عليه والحالة ما ذكر الإتيان به مطلقا قال في شرح الروض : لأن غايته أنه سكوت طويل وتعمده لا يضر أ ج . فقوله : عن قرب ليس قيدا . | قوله : ( ولم يطأ نجاسة ) أو وطئها وفارقها حالا . وفي بعض النسخ ولم تطرأ نجاسة والمناسب للمحترز الأولى ، والمراد بقوله : ولم يطأ نجاسة أي رطبة غير معفو عنها بأن لم يطأ نجاسة أصلا أو وطىء نجاسة جافة وفارقها حالا ، أو وطىء نجاسة معفوا عنها . ويزاد على

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٧٤