تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وتجب القراءة في هوي العاجز ) أي إذا كان يصلي من قيام وعجز عن القيام في أثناء الفاتحة مثلا فيجب عليه القراءة وهو هاو للقعود قوله : ( وجب القيام بلا طمأنينة ) والظاهر أنه لو اطمأن وقرأ الفاتحة فيه لا يضر م ر . ويدل له قول الشارح بعد ذلك وإنما لم تجب الخ . وقال بعضهم : فلو اطمأن وأعاد الفاتحة كان أكمل ، ولو ترك القيام في هذه الحالة عامدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا تبطل ، ويسجد للسهو ولكن لا تحسب هذه الركعة لتركه الواجب فيها . وكذا يقال في كل محل ترك فيه واجبا لزمه فيه . قوله : ( لأنه ) أي القيام غير مقصود قوله : ( وإن قدر عليه ) أي القيام ، والحال أنه يصلي من قعود قوله : ( فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته ) أي إن كان عامدا عالما وإلا فلا ويسجد للسهو قوله : ( ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين ) تعبيره بلا يلزمه يفهم أنه يجوز له وهو كذلك إذا انتقل منحنيا بخلاف ما إذا انتقل منتصبا ليركع منه فلا يجوز لأن فيه زيادة ركوع ، وعلى هذا يحمل إطلاق الروضة الجواز والمجموع المنع لأن الواجب عليه الاعتدال ليسجد منه قوله : ( فلا يلزمه القيام ) انظر لم لم يلزمه القيام للهوي للسجود من غير طمأنينة ؟ قال بعضهم : يلزمه ذلك والممنوع إنما هو القيام ليركع منه قوله : ( وقضية المعلل ) بفتح اللام الأولى وهو أنه لا يلزمه القيام إذ مفهومه أنه يجوز قوله : ( وقضية التعليل ) وهو أن الاعتدال ركن قصير فلا يطول . قوله : ( وهو أوجه ) فيه نظر إن لم يطل بل وإن طال لأن اعتدال الركعة الأخيرة لا يضر تطويله مطلقا فراجعه ق ل . وكتب أ ج على قول الشارح : وهو أوجه معتمد وينبغي تقييد البطلان بما إذا طال به الجلوس لما يأتي أنه لا يضر جلسة يسيرة بين الاعتدال والسجود اه . حج اه ز ي . والقنوت غير مغتفر هنا لأنه في غير محله قوله : ( فإن قنت قاعدا بطلت صلاته ) أي مع العلم والعمد وإلا فلا ويسجد للسهو اه ا ج .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٧٢