تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمسجد لأنها لا تكون سترة للواقف عليها اه برماوي قوله : ( خط أمامه ) فلو عدل إلى مرتبة وهو قادر على ما قبلها لم تحصل سنة الاستتار ، ويظهر أن عسر ما قبلها عليه بمنزلة عجزه عنها م ر ع ش قوله : ( طولا ) قال م ر : ويحصل أصل لسنة بجعله عرضا قوله : ( وطول المذكورات ) أي في جهة العلو في غير المصلى والخط وفيهما فيما بين المصلى وبين آخرهما ، والعبرة في السجادة والخط بالطرف الذي من جهة القبلة والمرور فيهما يكون فوقهما قاله أ ج قوله : ( ثلاثة أذرع فأقل ) ويحسب من رؤوس الأصابع لا من العقب على الأوجه شرح م ر ، أي في حق القائم وعلى قياسه في حق القاعد أن يكون من ركبتيه اه ح ل قوله : ( دفع مار ) وإن لم يأثم بمروره كالجاهل والساهي والغافل والصبي والمجنون خلافا لابن حجر لأن غير المكلف يمنع من ارتكابه المنكر وإن لم يأثم ح ل . قال م ر : ويدفع بالتدريج كالصائل وإن أدى دفعه إلى قتله ، ومحله إذا لم يأت بثلاثة أفعال متوالية وإلا بطلت . فإن قلت : هلا قيل بوجوبه لأنه إزالة منكر وهي أي الإزالة واجبة ؟ أجيب بأن محل وجوبها إذا لم يزل إلا بالنهي وهذا يزول بمجرد مروره وهو جواب نفيس فافهمه . وحيث كان كالصائل فلا يضمنه لو تلف ولو رقيقا وضع يده عليه اه م د . | قوله : ( والمراد بالمصلي والخط أعلاهما ) أي فيقدر مضاف بالنسبة إليهما أي وبين أعلاهما وبين المصلى . وكان الأولى ذكره قبل قوله فإذا صلى إلى شيء الخ لأنه تفسير لقوله : وبينها بالنسبة للخط والسجادة وقوله أعلاهما وهو الذي من جهة القبلة ، يعني أننا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلى أو الخط من رؤوس أصابع المصلي إلى آخر السجادة مثلا حتى لو كان فارشها تحته كفت ، لا أننا نحسبها من رؤوس أصابعه إلى أولها ، فلو وضعها قدامه وكان بينه وبين أولها ثلاثة أذرع لم يكف كما قرره شيخنا ، وقضيته أنه لو طال المصلى أو الخط وكان بين قدم المصلي وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم تكن سترة معتبرة . ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدمه ويجعل سترة ويلغي حكم الزائد ، وقد توقف فيه م ر ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول سم ع ش على م ر . قال ع ش : وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا طولها ثلثا ذراع وكان إذا سجد سجد على ما وراءها من الأرض لا يحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره بعدم تقديم الفروة المذكورة إلى موضع جبهته ، ويحرم المرور على الفروة فقط . | قوله : ( ويحرم المرور بينه وبينها ) أي حيث لم يقصر المصلي بأن وقف في قارعة الطريق والمراد أنه يحرم على العامد العالم المكلف المعتقد للحرمة المرور ، ولو ببعض بدنه كيده

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٦٥