تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا لابن حجر زي . وقوله : ولو غير معصوم أي لأنه معصوم على نفسه كما تقدم في التيمم قوله : ( لفقد الطاهر ) أي في محل يجب طلب الماء منه وقت الوصل ق ل . وهو حد القرب ولا عبرة بوجوده بعده كما لا عبرة بوجود عظم الآدمي ولو حربيا لأنه ممنوع من الوصل به مطلقا وإن وجد غيره لاحترامه اه ق ل على الجلال . وقال بعضهم : إذا لم يوجد صالح غير الآدمي جاز الوصل به . وقوله : فإن مات مقابل لمحذوف تقديره ولم يمت قال سم على حج : يغسل ويصلى عليه قوله : ( ولسقوط التكليف عنه ) يرد على هذه العلة ما لو كان ببدنه نجاسة ومات . شوبري : فإنها تجب إزالتها مع سقوط التكليف عنه . وأجيب بأن العلة مجموع الأمرين . | قوله : ( الوشم ) بالشين المعجمة والمهملة وله حكم الوصل اه ق ل . قوله : ( فتجب إزالته ) وفي مدة الوجوب لا تصح صلاته ولا إمامته وينجس به ما مسه ما لم يكس جلدا في الجميع ق ل قوله : ( وتصح صلاته ) أي فيما إذا لم تلزمه إزالته قوله : ( انكشاف العورة ) عبر بالانكشاف للإشارة إلى أنه لا يشترط في بطلان الصلاة بكشف العورة فعل ، فمثال عدم الفعل كشف الريح ومثال الفعل ما لو كشفها هو أو غيره بناء على أن الريح ليس قيدا . وحاصل مسألة الكشف أنه متى كشف عورته عمدا بطلت ولو سترها في الحال ، وأما إذا كان ناسيا أنه في

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٥٤