تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وهو المعتمد ) لأنها صلاة شرعية يبطلها ما يبطل غيرها قوله : ( والتعليل ) أي بقولهم لبطلان طهارته اه م د . | قوله : ( فلا يضر ) لكن يحرم عليه الإتيان بالتسليمة الثانية كما مر قوله : ( ليوهم الخ ) أي لسلامة الناس من الخوض فيه فيأثموا قوله : ( رعف ) بفتح الراء والعين هذا هو الأفصح ، فيكون مضارعه من باب نصر وباب سأل ، وأما بضم العين في الماضي فلغة ضعيفة اه صحاح . | قوله : ( في الحال ) لعل ضابطه أن لا يزيد على أقل طمأنينة الصلاة قوله : ( بقلع ثوب ) ومنه ما لو كانت رطبة فغسلها كأن وقع عليه أثر بول فصب عليه الماء فورا بحيث طهر المحل حالا أو غمس فورا محله كيده أو رجله في ماء كثير عنده سم قوله : ( فكذلك ) أي تبطل لأنه حامل للعود الذي نحاها به فصار حاملا لمتصل بنجس اه ق ل قوله : ( لو تنجس الخ ) هذا تقدم قوله : ( ولم يجد ماء ) أي مباحا يغسله به ، وهذا يمنع معارضة الإسنوي الآتية ويمنع قول الشارح فيها وهذا هو الظاهر لأن المعارضة لا تتم إلا إذا وجد ماء يغسله به لكنه يباع فلعل المسألة مصورة بذلك وإلا كانا مسألتين مختلفتين لا تعارض بينهما مدابغي قوله : ( إن لم تنقص قيمته ) بأن كان النقص

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٥٢