تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( الذي ليس من جنس الصلاة ) أما ما هو من جنسها كزيادة ركوع أو سجود فإن تعمد وعلم التحريم بطلت وإلا فلا اه اج . | قوله : ( كخلع الخف ) وكذا إلقاء نحو قملة فلا يضر من حيث الصلاة ، أما من حيث إلقاؤها في المسجد فحرام وإن كانت حية ، ولا يحرم إلقاؤها خارجه شرح م ر . وخالف ابن حجر فقال بالحل في إلقائها حية في المسجد تبعا لفتاوى النووي ولظاهر كلام الجواهر اه اج قوله : ( الخفيف ) صفة للبس لا للثوب قوله : ( المتوسطتان ) ليس بقيد ، فلو اتسعتا لم يضر حيث لا وثبة خلافا لقول الإمام لا أنكر البطلان بخطوتين واسعتين جدا فإنهما يوازيان الثلاث عرفا قوله : ( إن توالت ) ضابط التوالي أن يكون بين الفعلين أقل من ركعة بأخف ممكن أخذا من حديث أمامة التي كان يضعها النبي على ظهره في الصلاة ، نقله الشوبري عن التهذيب وقيل ضابطه العرف قوله : ( كخطوة الخ ) فنقل الرجل وعودها يعد نقلتين بخلاف اليد ، فإن ذهابها وعودها يعد مرة واحدة حيث كان على الولاء وإلا فكل مرة فيما يظهر زي من حج لأن اليد يبتلى بتحريكها كثيرا بخلاف الرجل لأن عادتها السكون سم وقرره شيخنا ح ف قوله : ( العمراني ) بكسر العين وسكون الميم نسبة إلى العمرانية قرية بناحية الموصل اه لب . | قوله : ( هي المرة الخ ) وهي نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت ، حتى لو رفع رجله لجهة العلو ثم لجهة السفل عد ذلك خطوتين ، وظاهره وإن كان ذلك على التوالي فإن نقلت الأخرى عدت ثانية سواء أساوى بها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها ، وكتحريكه ثلاث أعضاء على التوالي كرأسه ويديه ح ل . والمعتمد أن النقل لجهة العلو ثم لجهة السفل خطوة واحدة كما صرح به ع ش على م ر . وقرره شيخنا ح ف . وقول الحلبي سواء أساوى الخ أي لأن العبرة بتعدد الفعل وبذلك صرح م ر . وخالف ابن حجر في المساواة . وقوله : هي المرة الواحدة وهي المرادة هنا . وقوله : وبالضم الخ أي وهي المراد في صلاة المسافر . | قوله : ( فينقدح فيه ) أي يتضح . ويحسن قوله ثلاثة أوجه قيل لا يضر وقيل يضر ، وقيل

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٥٠