تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( منه ) أي المصلي وقوله من ذلك أي من التنحنح قوله : ( ملازما له ) بأن لم يبق له زمن خال عن ذلك أصلا . أما إذا كان له ذلك وجب عليه التأخير إليه قبل خروج الوقت فإن صلى في غيره فكغيره فيفصل فيه إن ظهر حرف أو حرفان ضر وإلا فلا اه قوله : ( لأنه سنة ) والمتجه كما في المهمات أنه إذا توقف العلم بانتقالات الإمام على الجهر بالتكبيرات وتوقف على تنحنح ونحوه لم يضر شرح البهجة ، وقيده الشوبري بما إذا كانت الجماعة شرطا كما في الركعة الأولى في الجمعة وكما في المعادة وعبارة اج : يؤخذ منه أنه لو دعت ضرورة إليه كتكبير الانتقالات في الركعة الأولى من صلاة الجمعة والمعادة مطلقا والمنذورة جماعة ونحو ذلك لتوقف صحة الصلاة على ذلك وهو كذلك اه . قلت : الوجوب بالنسبة لغير المنذور فعلها في جماعة ظاهر ، وأما بالنسبة لها فللخروج من الحرمة إذ الصحة لا تتوقف على الجماعة ، مثلا إذا نذر صلاة الظهر في جماعة وجبت الجماعة ، فإن صلاها منفردا صحت وأجزأته لكن مع إثمه بترك الجماعة التي نذرها اه بحروفه . | قوله : ( فروع ) هي ثلاثة عشر فرعا قوله : ( لو جهل بطلانها الخ ) لعله في قليل التنحنح ق ل قوله : ( فمعذور ) لأنه لا يلزم من بطلانها بالكلام بطلانها بالتنحنح لأنه دونه | قوله : ( ولو علم تحريم الكلام ) أي علم أن كل كلام محرم حتى ما أتي به وبهذا فارق ما سيذكره قوله : ( ولو جهل تحريم ما أتي به الخ ) هذه تقدمت وتقدم تقييدها بمن قرب عهده الخ ، وأنها فيما إذا كان ما أتي به قليلا عرفا ، وإلا بطلت وإنما أعادها لأجل سندها لصاحبها قوله : ( وكذا لو سلم ناسيا الخ ) أي لو سلم ناسيا فظن بطلان صلاته به فتكلم يسيرا عمدا لم تبطل صلاته ، والذي رجحه النووي في مثل هذه في الصوم بطلان الصوم فليراجع لأنه كان

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٤٧