تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بحضرة الرجال ) أي جنسهم ولو واحدا بحيث لا يسمعها من يحضرها منهم وإلا كره اج . | قوله : ( صفقت ) ولو كثر وتوالى عند الحاجة فلا تبطل به الصلاة على المعتمد لأن الفعل فيه خفيف ، فأشبه تحريك الأصابع في سبحة والحك للجرب إن اشتد . وبه يفرق بينه وبين دفع المار في الصلاة فإنه يبطل الصلاة إن بلغ ثلاثا متوالية كما قرره شيخنا . قال م ر : ويحرم التصفيق خارج الصلاة بقصد اللعب وإلا كره برماوي . ونقل عن حج الكراهة مطلقا وعن غيره الحرمة مطلقا ، ومحل الحرمة إن لم يكن لحاجة وإلا جاز كالتصفيق في مجلس الذكر كما أفاده شيخنا ، والتصفيق مطلوب في حق المرأة وإن صلت خالية عن الرجال الأجانب على المعتمد خلافا لمن قال إن المطلوب في حقها حينئذ التسبيح . | قوله : ( بضرب بطن كف الخ ) سواء كانت اليمين على الشمال أو عكسه ففيه أربع صور . وقوله : أو ضرب ظهر كف فيه صورتان باعتبار اليمين على الشمال أو عكسه اه . وقد أفتى والد شيخنا ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه لاعبا معه عالما بالتحريم اه ح ل قوله : ( مع مخالفتهما السنة ) أي الكاملة قوله : ( والمراد بيان التفرقة الخ ) أي فالمعنى يسن التفرقة بين الرجل وغيره في التنبيه بالتسبيح والتصفيق ح ف . فهو جواب عن سؤال . حاصله أنك جعلت التسبيح سنة للرجل والتصفيق سنة للمرأة ، فظاهره أن التنبيه سنة مطلقا أن إنذار الأعمى ونحوه واجب . ويجاب أنه ليس المراد بيان حكم التنبيه بل بيان حكم التفرقة بينهما ، أي يسن أن يكون تنبيه الرجل بالتسبيح وتنبيهها بالتصفيق وبعد ذلك التنبيه الواقع منهما نفسه تارة يندب أو يحب أو يباح قوله : ( وإلا ) أي وإلا يكن المراد بيان التفرقة بل بيان حكم التنبيه ، فلا يصح لأن إنذار الأعمى واجب فحذف جواب الشرط وأقيم دليله مقامه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٤١