تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بجامع أن رأس كل منهما الخ ) إنما ذكر الرأس لأنها متفق على أنها ليست بعورة بخلاف نحو الصدر من الأمة ، لأن أبا حنيفة يرى أن عورة الأمة في الصلاة كعورة الحرة وتزيد عليها بالرأس فتكون عورتها في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها ورأسها قوله : ( رقا ) لاحاجة إليه كما مر لأن الخنثى الرقيق لا تختلف عورته بالذكورة والأنوثة قوله : ( وهذا الحمل ) هل يقيد هذا الحمل بما إذا لم يتضح بالأنوثة أو لا . محل نظر والظاهر تقييده بذلك وإلا فتبطل مطلقا اه م د قوله : ( وإن كان بعيدا ) وجه البعد أن فرض المسألة أنه دخل مقتصرا على ستر ما بين السرة والركبة ، فلا يتأتى الحمل حينئذ وتقدم أن هذا الحمل ضعيف بل المعتمد البطلان مطلقا واعتمده الزيادي . |

| فصل : فيما يبطل الصلاة

| فرضا أو نفلا أو جنازة ، وكذا سجدة تلاوة وشكر ، ولما كان ما قبله مشتملا على التصفيق وهو بقصد اللعب مبطل ذكر هذا عقبه للمناسبة المذكورة قوله : ( والذي يبطل الصلاة ) أي إن طرأ بعد انعقادها فإن قارنها منع انعقادها ، فمراد المتن بالمبطل ما يشمل منع الانعقاد لكن ينافيه قول الشارح المنعقدة فالأولى حمل كلامه على الطارىء قوله : ( أحد عشر ) أي كل

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٤٢