|
| فصل : فيما تطلب فيه المخالفة بين الذكر والأنثى في الصلاة
| قوله : ( فيما يختلف فيه ) أي من حيث الهيئة والصفة قوله : ( والمرأة الخ ) إنما سميت امرأة لأنها خلقت من مرء وهو آدم قوله : ( تخالف الرجل ) أسند المخالفة إلى المرأة مع تحقق مخالفة كل للآخر لأن الرجل هو الأصل لشرفه اه سم قوله : ( وفي بعض النسخ أربعة ) أي بجعل التجافي شيئا واحدا سواء كان للجنبين أو للبطن قوله : ( يجافي الخ ) أفهم اقتصار المصنف على قوله يجافي الخ أن سن تفرقة الركبتين والقدمين في الصلاة عام في الرجل والمرأة وهو كذلك ع ش وق ل قوله : ( أي يخرج ) الأولى أن يقول : أي يبعد كما يدل عليه عبارة المختار ، ويمكن أن المراد بقوله يخرج يبعد من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم قوله : ( في السجود ) أي وفي الركوع قوله : ( الكسالى ) بضم الكاف قال تعالى ^ ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ﴾ ^ ( النساء 142 ) ويندب رفع الساعدين عن الأرض في السجود ولو امرأة وخنثى إلا لنحو طول السجود اه ق ل على الجلال قوله : ( كتنبيه إمامه الخ ) مثل بثلاثة أمثلة إشارة إلى أن ما نابه في الصلاة ، إما مندوب كالمثال الأول أو مباح كالإذن في الدخول ، أو واجب كإنذار الأعمى اه اج قوله : ( وإذنه لداخل ) فيه أن التسبيح لا يفهم منه الإذن في الدخول إلا أن يراد بقوله : سبح أي تلفظ بشيء يحصل به تنبيه سواء كان تسبيحا أو غيره نحو ^ ﴿ ادخلوها بسلام ﴾ ^ ( الحجر : 46 . ق : 34 ) وك ^ ﴿ يا يحيى خذ الكتاب ﴾ ^ ( مريم : 12 ) للإذن في أخذ المتاع لكن ينافيه قول الشارح أي قال : سبحان الله فالأولى تفسيره بما يدل على المقصود .