تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعدم اشتباه عدد الركعات ، ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين . والحكمة في التخصيص أن المصلي مستوفز في غير الأخير والحركة عن الافتراش أهون اه . وقوله في التخصيص أي تخصيص الأول بالافتراش والأخير بالتورك اه ع ش . | قوله : ( التسليمة الثانية ) أي وإن تركها الإمام فتسن للمأموم اج . قال ق ل : وهي من ملحقات الصلاة لا منها على المعتمد قوله : ( على المشهور في الروضة ) أي من أقوال ثلاثة ، وعبارة الروضة : ويسن تسليمة ثانية على المشهور . وفي قول قديم لا يزيد على واحدة ، وفي قول آخر يسلم غير الإمام واحدة وكذا الإمام إن قل القوم ولا لغط عندهم وإلا فتسليمتين . فإذا قلنا يسلم واحدة جعلها تلقاء وجهه . | قوله : ( إلا أن يعرض الخ ) لا حاجة لهذا لأن الكلام في الحكم عليها بالسنية لا في الإتيان بها وعدمه مع أن فيما ذكره نظرا ظاهرا فتأمل ق ل . قوله : ( فيجب الاقتصار على الأولى ) ولا عبرة بالثانية لو أتى بها بل يحرم ، ولا تبطل صلاته لفراغها بالأولى وإنما حرمت الثانية حينئذ لأنه انتقل إلى حالة لا تقبل فيها الصلاة فلا تقبل توابعها قال سم على حج : إلا أنه مشكل في وجود السترة فقوله أو وجد العاري سترة إن أريد تحريمها مع العري فواضح أو مطلقا ففيه نظر اه م د . وعبارة المناوي : وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف كحدث وخروج وقت جمعة أي بخلاف وقت غيرها من الصلوات ونية إقامة لأنها وإن لم تكن جزءا من الصلاة فإنها من توابعها قوله : ( أو نوى القاصر الخ ) في ذكر ذلك نظر لأن فرض المسألة أن الذي عرض ينافي الصلاة والإقامة هنا لا تنافي الصلاة وإنما تنافي القصر إلا أن يصور بما إذا رأى الماء قبل نية الإقامة وكان متيمما فيبطل التيمم بالتسليمة الأولى فلا يأتي بالثانية ، والفرض أن الصلاة تسقط بالتيمم قوله : ( أو وجد العاري الخ ) فيه نظر لأنه لو استتر أتى بالمطلوب إلا أن يقال : المراد ما دام عريانا فقوله أو وجد العاري الخ أي ولم يستتر . | قوله : ( وأن تكون الأولى يمينا ) ولو سلم الأولى عن يساره سلم الثانية عن يساره أيضا لأنه محلها ، ولا عبرة بمخالفته السنة في التسليمة الأولى كما قاله ع ش اه قوله : ( يمينا ) فلو

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٣٥