تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ضابط الجلسات في الصلاة أربع : ثنتان واجبتان وهما الجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد الأخير ، وثنتان سنتان وهما جلسة الاستراحة وجلوس التشهد الأول اه . مناوي . | قوله : ( وجلوس الساهي ) أي الذي يطلب منه سجود السهو ، ومحله إن قصد السجود للسهو أو أطلق فإن قصد ترك السجود تورك . قوله : ( وجلوس المصلي قاعدا للقراءة ) وكذا للاعتدال وللركوع وغيرهما إلا التشهد الأخير ق ل . وجملة جلسات الافتراش ستة وهي : الجلوس بين السجدتين ، وجلوس التشهد الأول ، وجلوس الاستراحة ، وجلوس المسبوق ، وجلوس الساهي ، وجلوس المصلي قاعدا للقراءة اه . فلو قال المصلي وافتراشه لجلساته إلا الأخيرة لكان أحسن . وسمي بذلك لأن رجله كالفرش له كما سمي التورك بذلك لجلوسه على الورك ، وعند الإمام يسن التورك مطلقا ، وعند الإمام أبي حنيفة يسن الافتراش مطلقا . | فرع : لو عجز عن هيئة الافتراش أو التورك المعروفة وقدر على عكسها فعله لأنه الميسور . | قوله : ( ويلصق ) بضم الياء التحتية فهو من المزيد لا من المجرد قوله : ( وركه ) بفتح الواو وكسر الراء أي ألييه قوله : ( في الجلسة الأخيرة ) أي التي يعقبها سلام ومثله في ذلك سجود التلاوة والشكر خارج الصلاة فالسنة فيهما التورك أي بعد السجود وقبل السلام . وأفهم عده الافتراش والتورك من الهيئات أنه لو قعد حيث شاء جاز وهو كذلك ، قال القفال : ولو قعد على الأرض ورفع رجليه جاز اه . وينبغي كراهة ذلك كما لو مدهما فإنه مكروه ، ويكره الإقعاء غير المسنون وهو أن يجلس على وركيه أي أصل فخذيه ناصبا ركبتيه وهذا بخلاف ما لو وضع ركبتيه على الأرض ورفع فخذيه ونصبهما ولم يجلس بمقعدته على الأرض فإنه لا يكفي خلافا للقفال حيث قال بالإجزاء ، وعلله بقوله لأن وضع المقدمة سنة ، وتعقبه الزركشي بقوله : ومقتضى قول الإمام في الأقطع أنه يلزمه ذلك لا أنه أقرب إلى القيام إذ لا يحسب من القعود اه أما الإقعاء الآخر وهو أن يضع ركبتيه وأطراف أصابع رجليه على الأرض وألييه على عقبيه ، فهو سنة في الجلوس بين السجدتين . وصرح الإسنوي بكراهته فيما عدا الجلوس بين السجدتين بل قال الجويني : إنه حرام في ذلك لكنه شاذ ، نعم ألحق بعضهم به جلسة الاستراحة وكل جلوس قصير والجلوس محتبيا خلاف السنة ، وبحث ابن الرفعة أن الإقعاء المكروه إن كان في سنة كجلسة الاستراحة منع ثوابها لأن السنة لا تنال بالمكروه . وفيه نظر لأنه ذو جهتين اه سم . | قوله : ( وحكمته التمييز الخ ) عبارة ش م : والحكمة في المخالفة بين الأول أنها أقرب

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٣٤