| فرع : لو قصد أن يقنت لنازلة ثم تركه عمدا أو سهوا لم يسجد له ، وإن صلى صلاة التسبيح أو راتبة الظهر أو أربعا نفلا بقصد تشهد أول وتركه في الكل سجد للسهو خلافا لحج في الأخيرة رحماني فسجود السهو يكون في الفرض والنفل لا في صلاة الجنازة . وعبارة عبد البر . | فرع : لو صلى نفلا أربعا بتشهد سجد للسهو بترك التشهد الأول إن كان عزم على الإتيان به فنسيه وإلا فلا كما أفتى به البغوي ، وقيل لا يسجد مطلقا ، وجرى عليه صاحب الذخائر ونقله ابن الرفعة عن الإمام اه واعتمد م ر الأول وحج الثاني . | قوله : ( ما هو سنة فيه ) أي الأخير ومنه الصلاة على الآل ، فلا تسن في الأول بل قيل بكراهتها فيه ، ولا سجود لتركها ولا لفعلها فيه أيضا ق ل . والمعتمد أنها خلاف الأولى اه م د قوله : ( بعد التشهد الخ ) وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تجعلوني كقدح الراكب ) الخ . محمول على ما لم يرد ، وأما هذا فقد ورد أفاده شيخنا العزيزي قوله : ( فتزيد الأبعاض بذلك ) أي
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ٢٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي