بمعنى واحد بعامل واحد قوله : ( الدعوة ) أي الأذان والإقامة قوله : ( التامة ) أي السالمة من تطرق نقص إليها والقائمة التي ستقام . والوسيلة منزلة في الجنة ، والمقام المحمود مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة شرح المنهج . وقوله : الذي وعدته أي بقوله ^ ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود ﴾ ^ ( الإسراء : 79 ) قوله : ( والفضيلة ) مرادف أو ما أعطيه من الفضائل ق ل . أو المراد بالفضيلة الشفاعة في فصل القضاء والوسيلة منزلته في الجنة ، أما لو أريد بالوسيلة منزلته في الجنة وبالفضيلة منزلة إبراهيم وآله فالكلام مشكل ، إذ كيف يطلب للنبي ما لإبراهيم وآله ؟ فالصواب التفسير الأول ، وفائدة طلب ذلك مع أنه ثابت له عود الثواب على الداعي أو إظهار شرفه قوله : ( مقاما ) مفعول به لا بعثه بتضمينه معنى أعطه ، أو مفعول فيه أي أقمه في مقام أو حال أي ابعثه ذا مقام محمود شرح البخاري لشيخ الإسلام قوله : ( وحده ) معتمد . | قوله : ( أفضل ) قالوا لخبر ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) ولأنه لإعلامه بالوقت أكثر نفعا منها شرح المنهج ، ولقوله عليه الصلاة والسلام ( المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة ) أي أكثر رجاء ، لأن راجي الشيء يمد عنقه إليه ، وقيل بكسر الهمزة أي إسراعا إلى الجنة ، وإنما كان الأذان أفضل مع كونه سنة ، والإمامة فرض كفاية لأن السنة قد تفضل الفرض كرد السلام مع ابتدائه شرح م ر ، ولحديث ( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ) والأمانة أعلى من الضمان ، والمغفرة أعلى من الارشاد اه ا ج . وقول المنهج قالوا الخ تبرؤ منه لأنه لا يدل على أفضلية الأذان على الإمامة . وقدم الجن على الإنس لتأثرهم بالأذان أكثر من الإنس ، فالأولى الاستدلال على كون الأذان أفضل من الإمامة لأنه مشتمل على أصول الدين وفروعه ، فالأصول فيه التكبير والشهادتان ، والفروع من قوله حي على الصلاة الخ . وإنما طلبت هذه الألفاظ من المجيب للخبر الوارد في ذلك ، ولأن الحيعلتين دعاء إلى الصلاة فلا يليق بغير المؤذن إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة ، فمن المجيب فيسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى اه ا ج . | تنبيه : ليحذر من أغلاط تبطل الأذان بل يكفر متعمد بعضها كمد باء أكبر وهمزته ، وهمزة أشهد وألف اا صلى الله عليه وسلم
1648 ; ، ومن عدم النطق بهاء الصلاة وغير ذلك ، ويحرم بلحنه إن أدى لتغير معنى أو إيهام محذور ، ولا يضر زيادة لا تشتبه بالأذان ولا اا صلى الله عليه وسلم
1648 ; الأكبر .