تحته نجس غير معفو عنه انتهى م ر . ولو سجد على نحو ورقة فالتصقت ، فإن أزالها ثم سجد ثانيا لم يضر ، ولو لم يدر التصاقه في أي سجدة فإن رآه بعد الأخيرة وجوز أنه كان فيما قبلها ولو الأولى قدر أنه فيها وحسب له ركعة إلا سجدة فينحيه ويسجدها ، ثم يكمل الصلاة أو قبل سجود الأولى حسب له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاة ، فإن احتمل حدوثه بعدها فالأصل مضيها على الصحة ، وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوأ وإلا استأنفها . | قوله : ( وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته ) أي وإن طال ، وقدر أن يسجد على غير ما لاقى الشعر لأنه كجزء من الجبهة كما قرره شيخنا العزيزي أي وإن لم يعمها م ر . قال ق ل : أي ولم يسجد على طرفه المسترسل عنها وإلا فلا يكفي كما مر قوله : ( ذكره ) أي ذكر ما ذكر من صحة السجود على الشعر قوله : ( ويجب الخ ) عبر به دون أن يقول : ووضع جزء عطفا على مباشرة ، ويكون لفظ أقل مسلطا عليه لأن الغرض به رد ما قاله الرافعي من أنه لا يجب وضع غير الجبهة ، فأراد رده صريحا . وقضية قوله وضع جزء من ركبتيه الاكتفاء بالسجود على بعض ركبة ويد وأصابع قدم واحدة لأنه يصدق على ذلك أنه بعض الركبتين واليدين وأصابع القدمين . ويجاب عن ذلك بأن الإضافة للاستغراق إذا لم يتحقق عهد ولا يصرف عنه إلى المجموع إلا بقرينة ، فكأنه قال هنا بعض كل من الركبتين إلى آخره انتهى ع ش على المنهج . ويتصور رفع جميع الأعضاء ما عدا الجبهة بأن يصلي على حجرين يضع رجليه على أحدهما والجبهة على الآخر بينهما حائط قصير يضع بطنه عليه ، ويرفعها أي الأعضاء انتهى شرح الرملي . قوله : ( وضع جزء ) ولو قليلا جدا حفني قوله : ( من ركبتيه ) أي من كل منهما . | قوله : ( ومن باطن كفيه ) سواء الأصابع والراحة ، وضابطه ما ينقض منه سم وق ل . أي بشرط أن يكون أصليا فلا يكفي وضع الزائد وإن نقض مسه ، والمراد وضعهما في آن واحد مع الجبهة فيما يظهر ، حتى لو وضعهما ثم رفعهما ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف لأنها أعضاء تابعة للجبهة ، وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا خ ض . والمعتمد أنه لا يجب وضع الكفين على الركبتين في الجلوس بين السجدتين كما قاله الزيادي . وفي حاشية ع ش على م ر : وانظر لو خلق كفه مقلوبا هل يجب عليه وضع ظهر الكف أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن الظهر في حقه بمنزلة البطن في حق غيره . وبقي ما لو عرض له الانقلاب هل يجب وضع البطن وإن شق عليه أم لا ؟ فيه نظر والأقرب أنه إذا أمكن ذلك ولو بمعين وجب وإلا فلا . قال شيخنا العلامة الشوبري : وانظر لو خلق بلا كف وبلا أصابع هل يقدر له مقدارهما ويجب وضع ذلك أم لا ؟ أقول : قياس النظائر تقدير ما ذكر كما لو خلقت يده بلا مرفق وذكره بلا حشفة من أنه يقدر لهما من معتد لهما قوله : ( أصابع قدميه ) ولو جزءا
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ١٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي