| قوله : ( فلا يكفي وضعهما ) أي دون الجبهة ، ويندب وضعهما معا ق ل قوله : ( على متصل به ) ولو على طرف شد على كتفه ، أو طرف مئزر في وسطه ق ل . | قوله : ( في قيام ) أي لمن يصلي قائما أو قعود لمن يصلي قاعدا قوله : ( وأعاد السجود ) أي إن تذكر في صورة النسيان ، أو علم في صورة الجهل عقب السجود فإن لم يعلم إلا بعد الصلاة استأنفها ق ل . | تنبيه : التفصيل المذكور بين التحرك وعدمه لا يجري في جزئه كسلعة طالت أي في غير الجبهة . فلا يكفي السجود عليها مطلقا ، أما ما نبت بالجبهة من شعر أو سلعة فإنه يجزي السجود عليه وإن طال اه م د . | قوله : ( لم يضر ) تبع فيه شيخ الإسلام واعتمد م ر خلافه لأنه يعتبر التحرك بالقوة . والشارح وشيخ الإسلام ابن حجر يعتبرون التحرك بالفعل واعتمد القليوبي كلام الشارح حيث قال : وهو الذي ينبغي التعويل عليه ومخالفة شيخنا الرملي في ذلك لا وجه لها فتأمل . ودعوى الشارح أنه لم ير من ذكره ممنوعة اه . وقد يقال نفي الرؤية لا ينافي أن غيره ذكره فتأمل قوله : ( كعود بيده فلا يضر السجود عليه ) ويفارق ما مر بأن اتصال الثياب به ونسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدتها بخلاف هذا ، وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على عاتقه لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده انتهى م ر . فيؤخذ من قوله وله أن يسجد على عود الخ تقييد المحمول المتقدم بالملبوس كما قاله البرماوي قوله : ( ضر ) أي تبطل صلاته إن كان عامدا عالما وإلا فلا تبطل ، وتجب إعادة ما احتمل وجوده أي الحائل فيه ق ل قوله : ( أو نحوه ) كوجع رأسه . | قوله : ( بأن شق عليه إزالتها ) أي مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ق ل . ويكفي غلبة الظن ولا يتوقف على قول الطبيب العدل إن إزالتها تشق عليه ، ولا يلزمه إعادة إلا إن كان
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ١٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي