تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويدل له ما بعده بأن قصد أن الأداء ما كان داخل الوقت ، والحال أنه عالم بأن الوقت قد فات أو قصد أن القضاء ما كان خارجه والحال أنه عالم بأن الوقت باق م د . قوله : ( إن قصد بذلك المعنى اللغوي ) أي أو أطلق كما قاله ق ل . وفي ع ش أن الإطلاق يضر وهو المعتمد | قوله : ( لم يضر ) سواء كانت الصلاة أداء أو قضاء . وفي فتاوى البارزي أن رجلا كان في موضع منذ عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصلي ثم تبين له خطؤه فماذا يجب عليه ؟ فأجاب بأنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة ، لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله . وقولهم لو أحرم بفريضة قبل دخول وقتها ظانا دخوله انعقدت نفلا محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما نواه شرح م ر . وظاهره سواء قصد فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله أم لا ، وهو كذلك على المعتمد خلافا لسم هنا . وعبارته في حواشي حج الوجه أن يقال إن قصد بالصلاة فرض الوقت الذي ظن دخوله بخصوصه فالوجه عدم وقوعها عن الفائتة لأن القصد المذكور صارف عن الفائتة ، وإن لم يلاحظ ما ذكر فالوجه الوقوع عن الفائتة فليتأمل لكن في فتاوى م ر نحو ما قاله سم لكن الذي تقدم عن شرحه وإفتاء والده هو الصحة مطلقا اه أجهوري قوله : ( بل يكفيه نية الظهر أو العصر ) وسئل الوالد عمن عليه قضاء ظهر يوم الأربعاء فقط فصلى ظهرا نوى به قضاء ظهر يوم الخميس غالطا هل يقع عما عليه لأنه عين ما لا يجب تعيينه لا جملة ولا تفصيلا وأخطأ فيه أولا كما في الإمام ؟ والجنازة أي إذا نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا ولم يشر إليه لم تصح صلاته ، وكذا إذا نوى في الجنازة الصلاة على زيد فبان عمرا ولم يشر إليه فصلاته باطلة . فأجاب بأنه يقع عنه لما ذكر كما اقتضاه كلام الشيخين وإن خالف فيه بعضهم اه م د . قوله : ( والنفل ذو الوقت الخ ) هذا قسيم قوله السابق ، فإن أراد أن يصلي فرضا فالمناسب أن يقول أو أراد نفلا ذا وقت الخ قوله : ( وكسنة الظهر التي قبلها الخ ) فإن نوى ركعتين أو أربع ركعات فالأمر ظاهر ، وإن نوى سنة الظهر القبلية مثلا وأطلق قال سم على ابن حجر : يتخير بين ركعتين أو أربع . وقال ز ي ونقل عن م ر : إنها تنصرف لركعتين وكذلك الضحى . وقوله التي قبلها وإن قدمها قال سم : وكذا كل صلاة لها قبلية وبعدية اه فخرج بذلك العصر والفجر فلا تتوقف صحة صلاة سنتهما على نية القبلية اه ا ج . | قوله : ( فلا يضاف إلى العشاء ) أي لا يصح أن ينوي فيه سنة العشاء أو راتبها ق ل وأما

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ١٣٧