تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في السفر فكان المناسب أن يزيدها الشارح ليتم الاستدلال ، وقد يقال تركه لظهوره . | قوله : ( حيث توجهت به ) قيل وهذا محمل قوله تعالى : ^ ﴿ فأينما تولوا فثم وجه الله ﴾ ^ قال في الخصائص : واختص بجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه اه ذكره النووي في شرح المهذب وقد تقدم ما فيه . قوله : ( أي في جهة مقصده ) أي فيكفي استقبال جهة المقصد ، ولا يشترط استقبال عينه لأنه بدل فتوسع فيه بخلاف القبلة فإنها أصل اه م د . وعبارة ع ش قوله : أي في جهة مقصده ، والقرينة عليه إن ترك الدابة تمر إلى أي جهة أرادت لا يليق بحاله ، لأن ذلك يعد عبثا ، فمعلوم أنه إنما يسيرها جهة مقصده قال م د على التحرير ، ولو كان لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في أحدهما فقط فسلك الآخر لا لغرض ، فله التنفل إلى غير القبلة جهة مقصده على المعتمد توسعة في النوافل ، وتكثيرا لها ، وبهذا فارق منع القصر في نظيره ، وكالنفل في جميع ذلك سجدة التلاوة والشكر . | قوله : ( وجاز للماشي قياسا على الراكب ) لأن المشي أحد السفرين وأيضا استويا في صلاة الخوف ، فكذا في النافلة . قوله : ( إلى ترك أورادهم ) أي صلاة النفل . وقوله : ( أو مصالح معايشهم ) أي إن فرض أنهم صلوا واستقبلوا ، لأنه يحصل لهم تعطل في السفر حينئذ ، ففيه إعانة للناس للجمع بين مصلحتي المعاش والمعاد . قوله : ( معايشهم ) الياء لا بالهمز قال تعالى : ^ ﴿ وجعلنا لكم فيها معايش ﴾ ^ . قوله : ( فلا يجوز ) أي فعله راكبا أو ماشيا . قوله : ( قوله يشترط في حق المسافر ترك الأفعال الخ ) . قد يقال : هذا معلوم من مبطلات الصلاة الآتية ، فلا حاجة إلى ذكره هنا . وقد يجاب بأنه ذكر هنا لدفع توهم أنه يغتفر فيه هنا . قوله : ( كالركض ) أي الكثير والركض تحريك الرجل ممن فوق الدابة ، وأما العدو فهو الجري المراد بقوله كالركض والعدو أي : بلا حاجة كما في شرح المنهج ، وله الركض للدابة والعدو لحاجة السفر لخوف تخلفه عن الرفقة أو غيرها كتعلقه بصيد يريد إمساكه على المعتمد شرح م ر . قوله : ( قياسا الخ ) عبارة م ر وقياسا بالواو وهي أظهر .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ١٢٣