وقع في أثنائها ، فإن كان في ابتدائها ، فلا تنعقد فمراده بالبطلان ما يشمل عدم الانعقاد كما في ا ج . قوله : ( بقرب الكعبة ) ولو بأخريات المسجد . قوله : ( ولا شك الخ ) مفهوم قوله بقرب الكعبة ، فكان الأظهر أن يقول أما إذا بعدوا . قوله : ( حاذوها ) بفتح الذال المعجمة . قوله : ( وإن طال الصف جدا ) . | والحاصل أنه إذا امتد الصف من المشرق إلى المغرب صحت صلاتهم ، لكن مع انحراف من بطرفيه ، أما إذا بعد ولو كثيرا ولم يبلغ الحد المذكور ولو كان بينه وبين الإمام قدر سمتها أي : الكعبة مرارا من جهة يمينه ومن جهة شماله ، فإن الصلاة صحيحة ولا ينحرف اه هذا ما انحط عليه كلام م ر ومتابعيه اه ا ج . | قوله : ( واستشكل ) أي القول بالصحة مع البعد وإن طال الصف ، وقوله : ( بأن ذلك ) المحاذاة المذكورة والمستشكل هو الفارقي ، ووجه الإشكال أن الخارجين عن سمتها لا يكونون محاذين لها إلا مع الانحراف ، فإذا لم ينحرفوا لم يكونوا محاذين لها فمقتضاه بطلان صلاتهم مع حكمهم بصحتها ، والإشكال جار في الخارجين عن سمتها ، وإن لم يمتدوا إلى المشرق خلافا للأجهوري . وأجاب ابن الصباغ : بأن المخطىء فيها غير متعين نظير ما يأتي فيما لو صلى أربع ركعات لأربع جهات ، ولا بطلان مع الشك في وجود المبطل م ر . والمراد بالمخطىء غير المحاذي لسمتها . وقوله : غير متعين لأن كلا من المصلين مع البعد عنها يظن أنه محاذ لها لعدم مشاهدته لها واستشكل بأن مكة وسط البلاد فالخارج عن الوسط كيف يكون محاذيا للكعبة . قوله : ( خارجا عن الركن ) لأنه وإن خرج عن الركن لكنه مستقبل لبنائها ، والمضر إنما هو خروجه عن بنائها ، وأل في الركن للجنس أي أي ركن كان اه ع ش . قوله : ( أسقط المصنف شرطا سادسا ) لو أخر هذا التنبيه بعد تمام الكلام على الاستقبال لكان أولى كما يدركه أهل الذوق والكمال ووجه إسقاطه له أنه عام في الصلاة وغيرها من العبادات كالوضوء والصوم والحج ونحو ذلك . قوله : ( وهو العلم بكيفية الصلاة ) كيفية الشيء صفته
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ١٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي