قوله : ( وللأعمى الخ ) أي وإن قدر على الاجتهاد كما أشار له بقوله لعجزه أي الأعمى في الجملة أي في بعض الصور وهو ما إذا كان الأعمى عاجزا . قوله : ( أما إذا أخبره ثقة ) إخباره ليس بقيد بل مثله إمكان سؤاله ، فإذا مكن سؤاله وجب عليه السؤال ، وبهذا اندفع ما لبعضهم هنا من أن المراد بالإخبار الإخبار بالفعل فتأمل . قوله : ( إذا علم ) أي تيقن علمها وفي نسخة علم عينها وهي ظاهرة . قوله : ( ولا يجوز له ) أي البصير القادر : قوله : ( حتى لو أخبره عن اجتهاد ) خرج به ما لو أخبره عن علم ، فإنه تجب عليه الإعادة اه . مرحومي : قوله : ( فلا يتقاعد عن الديك ) أي لا تقصر رتبته عن الديك المجرب . وفي هذا الكلام نظر ، فإن صوت الديك لا يعتمده من غير اجتهاد ، بخلاف المؤذن فإنه لا يحتاج إلى اجتهاد في تقليده على به تأمل اه مرحومي ، ففي عبارة الشارح مساهلة . قوله : ( البندنيجي ) بفتح أوله والمهملة وسكون النون الأولى وكسر الثانية ثم تحتية وجيم ، نسبة إلى بندنيجين بلفظ المثنى بلدة قرب بغداد اه من اللب للسيوطي . قوله : ( ولو كثر المؤذنون ) أي ولم يقلد بعضهم بعضا كما هو الغالب ، لا سيما بمصر ، أما إذا قلد بعضهم بعضا ، فهم وإن كثروا كالواحد وهذا أعني قوله : ولو كثر المؤذنون تقييد لمحل الخلاف ، فكأنه قال محله إن لم يكثر المؤذنون ، فإن كثروا وكانوا ثقات عارفين جاز تقليدهم مطلقا في الصحو والغيم من غير خلاف . قوله : ( أعاد مطلقا ) أي وإن ضاق الوقت ، ويحرم عليه لما علل به في الصحو والغيم من غير خلاف . قوله : ( وعلى المجتهد ) أي وجوبا لتوقف صحة الصلاة على غلبة ظن دخول الوقت خلافا للقيلوبي حيث
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ١١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي