المسجد واتسع الوقت وجب عليه إلقاؤها خارجه ، وتبطل صلاته ، وإن ضاق الوقت ألقاها في المسجد وكمل صلاته ، ثم يغسل المسجد بعد ذلك اه برماوي . قوله : ( العلم بدخول الوقت ) المراد بالعلم ما يشمل الظن ولو بالاجتهاد ق ل ، ولا يخفى أن الوقت أهم شروط الصلاة ، فكان الأنسب تقديمه على بقية الشروط ، لأن بدخوله تجب الصلاة وبخروجه تفوت كما قاله خ ض وزي . قوله : ( وعدم ثقة الخ ) جملة فعلية ماضوية حالية بتقدير قد ، فإن وجد ثقة يخبر عن علم ولو عدل رواية أو سمع أذانه في صحو أو أذان مأذونه أي الثقة بأن أذن الميقاتي الثقة المؤذن ولو صبيا مأمونا في ذلك ، أو رأى مزولة وضعها عارف ثقة لأنه كالمخبر عن علم ومثلها منكاب مجرب ، وأقوى منهما بيت الإبرة المعروف لعارف فلا يجتهد مع وجود شيء مما ذكر ا ج نقلا عن ق ل على الجلال . | قوله : ( اجتهد ) نعم لا يجوز الاجتهاد مع بيت الإبرة المعروف ولا مع الزوال التي وضعها العارفون أو أقروها ق ل . ومثلها منكاب مجرب ، فلو اجتهد وصلى فبان خلافه وقعت الصلاة نفلا مطلقا ، ومحله ما لم يكن عليه شيء من جنسها ، فإنها تقوم مقامه وإن عين صلاة . قال م ر في الشرح عند قول المتن : والأصح أنه يصح نية الأداء بنية القضاء حيث جهل الحال لغيمه ونحوه فظن بقاء وقتها ، فنواها أداء فتبين خروجه ، إذ يستعمل القضاء بمعنى الأداء وعكسه قال تعالى : ^ ﴿ فإذا قضيتم مناسككم ﴾ ^ أي أديتموها . ولو نوى الأداء عن القضاء وعكسه عالما عامدا لم تصح لتلاعبه ، نعم إن قصد بذلك معناه اللغوي لم يضر ، ولا يشترط أن يتعرض للوقت كاليوم ، إذ لا يجب التعرض للشروط فلو عين اليوم ، وأخطأ صح في الأداء ، لأن الوقت المتعين للفعل بالشرع يلغي خطؤه فيه ، وكذا في القضاء كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد . | ووقع في الفتاوى للبارزي أن رجلا كان في موضع مدة عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصلي الصبح ، ثم تبين له خطؤه فماذا يجب عليه ؟ فأجاب بأنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة ، لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله ، وما أفتى به البارزي أفتى به الوالد ، وإن نوزع فيه ، وظاهره سواء قصد فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله أم لا ؟ وهو كذلك كما نقله الشيخ عبد الرحم صلى الله عليه وسلم
1648 ; ن الأجهوري في حاشيته على خ ط عن شيخه . واعتمده خلافا لسم على حج ولما في فتاوى م ر قال : ويصرح به أي بالظاهر المذكور قول م ر . | وسئل أي الوالد أيضا عمن عليه ظهر يوم الأربعاء فقط فصلى ظهرا نوى به قضاء ظهر