تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( نظير ما قالوه في الجمعة ) خالف م ر فقال بالبطلان هنا مطلقا وفرق بين الجمعة وما هنا بأن الشك هنا في شرط راجع لذات المصلي وهو الستر ، وما سيأتي في الجمعة شك في شرط راجع لغيره وهو تمام العذر ، فالمقيس عليه معتمد ، والمقيس ضعيف ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الذاتي اه . واعتمده ع ش . قوله : ( على من تلقاه الخ ) قال ا ج تلقيناه بقبول وانشراح صدر كما تلقاه مشايخنا عن شيخهم النور الزيادي . قوله : ( يمنع إدراك لون البشرة ) أي لمعتدل البصر عادة كما في نظائره كذا نقل بالدرس عن فتاوي الشارح ع ش على م ر . فلا يضر رؤية حديد البصر ، وكذا إذا رآها في الشمس دون الظل ع ش . وقدر الشارح لون ليفيد الاكتفاء بما يمنع اللون ، وإن لم يمنع الجرم كالسراويل الضيقة لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى ، وخلاف الأولى للرجل قال عميرة : وفيه وجه يبطلان الصلاة اه . وظاهره أنه في الرجل ونحو المرأة ، وعليه فكان الظاهر الكراهة في الرجل ونحو المرأة خروجا من الخلاف إلا أن يقال : إن هذا القول شاذ وليس كل خلاف يراعى اه اطفيحي . قوله : ( ولو بطين ) أي ولو سترها بطين . قوله : ( كما صاف ) والحاصل أنه متى قدر على اتمام الركوع والسجود في الماء من غير مشقة لا تحتمل عادة وجب عليه ذلك أو في الشط وجب بشرط أن لا يأتي بثلاث خطوات متوالية ، فإن كان هناك مشقة خير بين أن يصلي على الشط عاريا أو في الماء ثم يخرج إلى الشط ، وأما صلاة الجنازة وصلاة الإيماء فلا يأتي فيهما هذا التفصيل سم وح ل . | قوله : ( فلو رؤيت ) أي كانت بحيث ترى وإن لم تر بالفعل اه ا ج ، وعبارة ق ل على التحرير : فلو كانت بحيث ترى من طوقه مثلا لسعته بطلت عند إمكان الرؤية في ركوعه وسجوده ، وإن لم تر بالفعل كما لو كان ذيله قصيرا بحيث لو ركع يرتفع عن بعض العورة ، فتبطل إذا لم يتداركه بالستر قبل ركوعه ولا يضر رؤيتها من أسفل كأن صلى في علو وتحته من

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ١٠٩