تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرى عورته من ذيله اه . قوله : ( من طوق قميصه ) أو كمه لأنه من الأعلى اه ا ج . قوله : ( وله ستر بعضها بيده ) والفرق بين ما هنا وعدم حرمة ستر رأس المحرم بيده ، فلم يعتبروا الستر باليد في الإحرام فلم يوجبوا الفدية أن المدار ثم على ما فيه ترفه ، ولا ترفه في الستر بيده ، وهنا على ما يستر البشرة ، وهو حاصل باليد . وقوله : ( وله ستر بعضها ) أي : بل عليه إذا كان في ساتر عورته خرق ولم يجد ما يسده غير يده كما هو ظاهر ع ش على م ر ، فإن لم يكن عنده شيء أصلا يستتر به لا يجب عليه وضع يده على أحد سوأتيه بلا مس ناقض كما اعتمده سم وع ش . ويمكن حمل قول الشارح وله على هذه الحالة خلافا للقليوبي حيث قال : وله ستر بعضها أي : يجب عند فقد غيره ، وإن كان عاريا وفي شرح م ر : وله ستر بعضها أي من غير السوأتين أو منهما بلامس ناقض اه . وإذا تعارض عليه السجود والستر بيده قيل يقدم السجود ، لأنه ركن والستر شرط ، وقيل يقدم الستر لاتفاق الشيخين عليه بخلاف السجود ، لأن الرافعي يقول بعدم وجوب وضع يده في السجود ، لأن الواجب عنده وضع الجبهة فقط وعبارة م د على التحرير ، وإذا تعارض السجود والستر قدم السجود على المعتمد ، فيجب عليه وضع يده ويترك الستر ، لأن الشارع أوجب عليه وضع الأعضاء السبعة فصار حينئذ عاجزا عن الستر ، والستر لا يجب إلا عند القدرة ، وله في تلك الحالة إتمام الركوع والسجود أي بأن يأتي بأذكارهما بدليل قول الشارح فيما سبق ، فإن عجز عن ذلك صلى عاريا وأتم ركوعه وسجوده اه ملخصا من ق ل وع ش و خ ض . | قوله : ( لحصول المقصود من الستر ) وأما سترها بيد غيره فيكفي قطعا اه ل ط ف قوله : ( قدم ) أي الشخص ذكرا كان أو غيره ولو وجد سترة تستر بعض قبله وتستر جميع دبره وجب عليه ستر الدبر كما قرره شيخنا البشبيشي تبعا لغيره وانظر لو وجد كافي القبل وزاد قدرا يكفي الدبر أو بعضه هل يجب القطع قال شيخنا ينبغي أن يقال إن نقص بالقطع عن أجرة ما يستر به الدبر لا يجب وإلا وجب قياسا على الثوب الذي تنجس بعضه اه ا ج قوله : ( لأنه متوجه به للقبلة ) قضية هذا التعليل اختصاص ذلك بالصلاة وليس مرادا بل يجب ستر القبل مطلقا فقد عللوا بعلة أخرى وهي قولهم ولأن الدبر مستور بالأليتين غالبا قال زي قضية التعليل الأول اختصاص ذلك بالصلاة والثاني عدمه وهو الأوجه اه ا ج قوله : ( إن كان هناك رجل ) أي ويخير عند الخنثى أو الفريقين كما يقتضيه قوله تخير .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٢ · ص ١١٠