تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( لزمه تعليمها ) أي إن انفرد بمعرفة ذلك أو سألته لئلا يؤدي إلى التواكل . قوله : ( إلا برضاه ) وعند الحنفية تخرج للحج وإن لم يأذن لها إذا وجدت محرما ، لأن حقوق الزوج لا تجب في الفروض اه ح ف وم د . قوله : ( فللزوج أن يطأها في الحال ) ما لم تخف عوده أي الدم ، فإن خافت عوده استحب له التوقف في الوطء احتياطا شرح م ر مرحومي . | قوله : ( ويحرم على الجنب ) أي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ، وذكر ما يحرم على الجنب وما يحرم على المحدث . هنا استطراد لأن محل المحرمات على الجنب باب الغسل والمحرمات على الحدث باب النواقض . وقوله : ( خمسة أشياء ) فيه مسامحة لأن عد ستة ، اللهم أن يقال مفهوم العدد لا يفيد الحصر أو أنه لما كان متعلق المس والحمل وهو المصحف واحدا عدهما واحدا اه م د . | قوله : ( الصلاة ) محل الحرمة لغير حاجة ، فلا يرد من خشى أن يظن به سوء ، فإنه يأتي بأفعالها من غير نية ولا حرمة عليه رحماني . قال شيخنا العزيزي : وما يقع للشخص في بعض الأحيان من أنه ينام عند نساء وأولاد مرد ويحتلم ويخشى على نفسه من الوقوع في عرضه إذا اغتسل ، فإنه لا يغتسل . وهذا عذر مبيح للتيمم لأنه أشق من الخوف على أخذ المال لكن يغسل من بدنه ما يمكنه غسله ثم يتيمم ويصلي ويقضي ، لأن هذه مثل التيمم للبرد ومثل الصلاة خطبة الجمعة وسجدتا التلاوة والشكر أي : فيحرم ولو داخل الصلاة كأن قرأ فاقد الطهورين آية سجدة بدل الفاتحة فيمتنع عليه السجود ، كما يمتنع عليه سجود السهو وتعمد الصلاة ونحوها مع الحدث كبيرة يكفر مستحله في الحدث المجمع عليه لا كمس ولمس كما مر . واعلم أن المراد بخطبة الجمعة الأركان الخمسة لا المستحب فيها حتى لو أتى بالأركان المذكورة وهو متطهر وأحدث بعدها وتوضأ عن قرب بحيث لا يفوت الولاء المشروط صح فيما يظهر قاله الشوبري . | قوله : ( وقراءة القرآن ) أي لمسلم غير نبي على ما يأتي ق ل . وتقدم عن ع ش حرمة

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٥٤٢