ليست بقيد أو في بمعنى مع . قوله : ( ولو مع الأمتعة ) ضعيف . والحاصل أن المسألة رباعية قصده وحده حرام وما عداها لا حرمة كما في شرح م ر خلافا للشارح وغيره في المعية ، وعبارة م ر الأصح حل حمله في أمتعة إن لم يكن مقصودا بالحمل وحده بأن قصد الأمتعة فقط أو لم يقصد شيئا أو قصدهما بخلاف ما إذا قصده فقط . قوله : ( كما لو قصد الجنب القراءة وغيرها ) راجع لقوله يحرم وهو معتمد في المقيس عليه دون المقيس ، وفرق بينهما بأن المتاع جرم يستتبع بخلاف القراءة . | فرع : يحل حمل حامل المصحف لأنه غير حامل له عرفا ، وظاهره أنه لا يجري فيه تفصيل الأمتعة . وعبارة م ر : ولو حمل حامل المصحف لم يحرم وإن قصد المصحف خلافا لبعضهم لأنه غير حامل له عرفا ولو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد ، فحكمه حكم المصحف في المتاع في التفصيل ، وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه ، كما أفتى به الوالد رحمه الله ، لكن قيده أي الشخص المحمول الطبلاوي بغير نحو صغير لا ينسب إليه حمل أي : فيحرم حمل الصغير الذي هو حامل للمصحف ، وخالف ابن حجر في شرح الإرشاد كلام م ر . وقال : إنه يجري فيه تفصيل المتاع مع المصحف ، ولو وضع نحو مخدة تحت المصحف وجرها به فلا يبعد أنه في معنى الحمل فيجري فيه تفصيل الحمل في الأمتعة ، بخلاف ما لو دفعها به بلا قبض عليها لأنه ليس حملا ولا في معناه اه ا ج . وفي ق ل على التحرير قوله في متاع أي : وإن لم يصلح للاستتباع خلافا للخطيب ومحل عدم الحرمة ما لم يكن مع الحمل مس وإلا حرم المس ، لأنه يحرم ولو بحائل حيث يعد ماسا له عرفا . ومن المتاع كتاب جلد مع المصحف في جلد واحد ، فيحرم مس جهة المصحف وكعبه وما حاذاه من لسانه عند انطباقه ، فإن كان مفتوحا من جهة المصحف حرم كله أو من جهة غيره حل كله اه . وقال بعضهم : يحرم منه ما يحاذي المصحف إذا طبق لأنه محاذ بالقوة كما قرره شيخنا ح ف . قال البرماوي : وانظر لو جعل المصحف بين كتابين وجعل للثلاثة جلد واحد ، والظاهر أنه يأتي فيه التفصيل الذي في المتاع أي بالنسبة للحمل ، وأما المس فيحرم مس ما حاذاه ولو جعل بين المصحف كتاب بأن جعل بعض المصحف من جهة والبعض الآخر من جهة أخرى ، فينبغي الحرمة مطلقا ولا يتوقف على قصده اه . | قوله : ( في تفسير ) سواء كان القرآن في خلال التفسير أو وحده كأن كتب القرآن في وسط الورقة والتفسير حولها . قوله : ( سواء تميزت ألفاظه ) صوابه حروفه لأن الألفاظه أعراض لا لون لها . وأجيب : بأن المراد دال ألفاظه وهو الحروف كما قرره شيخنا العشماوي . قوله : ( إذا كان
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٥٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٥٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي