تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكلام غيره يقتضي تقييده أيضا . قوله : ( فلا يمنع ) أي لا تتعرض له إذا قرأ ، وإن كان يحرم عليه بمعنى أنه يعاقب عليه في الآخرة ، إذ هو مخاطب بفروع الشريعة وظاهر أنه لا يمنع ولو معاندا لا يرجى إسلامه بدليل إطلاقه وتقييده ما بعده ، ويرشد إليه التعليل ، لكن قيد سم عدم المنع بأن لا يكون معاندا ويرجى إسلامه اه ا ج . | قوله : ( تنبيه الخ ) هذا التنبيه بمنزلة قوله محل حرمة القراءة إذا كانت بقصد القرآن أو بقصد القرآن والذكر وإلا فلا حرمة . قوله : ( يحل الخ ) كلامه في الحائض والنفساء فدخول غيرهما معهما استطرادي تأمل ق ل . قوله : ( كمواعظه ) أي ما فيه ترغيب أو ترهيب . قوله : ( وأخباره ) أي عن الأمم السابقة . قوله : ( وأحكامه ) أي ما تعلق بفعل المكلف . قوله : ( وما جرى به لسانه بلا قصد ) بأن سبق لسانه إليه اه . قوله : ( وإن أطلق فلا ) كما لا يحرم إذا قصد الذكر فقط ، فالصور أربعة يحل في ثنتين ، وأما لو قصد واحدا لا بعينه ففيه خلاف ، والمعتمد الحرمة لأن الواحد الدائر صادق بالقرآن فيحرم لصدقه به . قوله : ( لا يكون قرآنا الخ ) أي لا يكون قرآنا تحرم قراءته عند وجود الصارف إلا بالقصد ، وإلا فهو قرآن مطلقا ، أو المعنى لا يعطي حكم القرآن إلا بالقصد ومحله ما لم يكن في صلاة كأن أجنب وفقد الطهورين وصلى لحرمة الوقت بلا طهر ، وقرأ الفاتحة ، فلا يشترط قصد القرآن ، بل يكون قرآنا عند الإطلاق لوجوب الصلاة عليه فلا صارف فاحفظه واحذر خلافه كما ذكره ابن شرف على التحرير . قوله : ( وظاهره أن ذلك ) أي ما ذكره النووي في صورة الإطلاق من عدم التحريم . قوله : ( كالآيتين ) فيه مسامحة إذ المذكور هنا من كل بعض آية . قوله : ( كما شمل ذلك الخ ) هذا راجع لقوله وهو كذلك .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ١ · ص ٥٢٨